____________________
(1) إذا كان عمله في بعض المدة، لكن تقدم: أن القاعدة تقتضي عدم التبعيض في الفسخ، فلو فسخ كان له المسمى وعليه عوض البعض المستوفى.
(2) وفي المسالك: أنه يتخير بين مطالبته من شاء منهما، لتحقق العدوان. وهذا التعليل - مع اختصاصه بصورة علم الغير - غير ظاهر، إذ الغير ليس متصرفا في المنفعة المملوكة لغيره كي يكون عاديا. ومن هنا علله بعضهم بأن الغير مستوف للمنفعة فعليه ضمانها. بل قد يظهر من بعض اختصاصه بالرجوع إليه - وفي الجواهر: لا وجه للرجوع إليه مع الجهل، إذ لا يزيد على من عمل له العبد بدون إذن مولاه ومن دون إذنه واستدعائه. وفيه: أن الحكم في العبد لو تم كان لدليله الخاص به.
فالعمدة: أن الضمان إما أن يكون بالاتلاف أو باليد، وكلاهما غير حاصل بالنسبة إلى المتبرع له، فإنه ليس متلفا لمنفعة المستأجر، ولا هي تحت يده، لأن المنافع إنما تكون تحت اليد بتبع العين ذات المنفعة، والأجير ليس تحت يد الغير المتبرع له. وأما الضمان بالاستيفاء فلا مجال له، لأنه يتوقف على الأمر، والمفروض عدمه.
(3) مجرد الأمر لا يوجب غرور الأجير مع تقدم الإجارة منه لنفسه، ففرضه غير ظاهر. ولو سلم فصدق الغرور إنما يصحح رجوع الأجير
(2) وفي المسالك: أنه يتخير بين مطالبته من شاء منهما، لتحقق العدوان. وهذا التعليل - مع اختصاصه بصورة علم الغير - غير ظاهر، إذ الغير ليس متصرفا في المنفعة المملوكة لغيره كي يكون عاديا. ومن هنا علله بعضهم بأن الغير مستوف للمنفعة فعليه ضمانها. بل قد يظهر من بعض اختصاصه بالرجوع إليه - وفي الجواهر: لا وجه للرجوع إليه مع الجهل، إذ لا يزيد على من عمل له العبد بدون إذن مولاه ومن دون إذنه واستدعائه. وفيه: أن الحكم في العبد لو تم كان لدليله الخاص به.
فالعمدة: أن الضمان إما أن يكون بالاتلاف أو باليد، وكلاهما غير حاصل بالنسبة إلى المتبرع له، فإنه ليس متلفا لمنفعة المستأجر، ولا هي تحت يده، لأن المنافع إنما تكون تحت اليد بتبع العين ذات المنفعة، والأجير ليس تحت يد الغير المتبرع له. وأما الضمان بالاستيفاء فلا مجال له، لأنه يتوقف على الأمر، والمفروض عدمه.
(3) مجرد الأمر لا يوجب غرور الأجير مع تقدم الإجارة منه لنفسه، ففرضه غير ظاهر. ولو سلم فصدق الغرور إنما يصحح رجوع الأجير