مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١٢ - الصفحة ٩٥
وإن كان الأحوط الترك فيها أيضا (1). بل الأحوط الترك في مطلق الأعيان إلا مع إحداث حدث فيها (2). هذا وكذا لا يجوز أن يؤجر بعض أحد الأربعة المذكورة بأزيد من الأجرة (3)، كما إذا استأجر دارا بعشرة دنانير وسكن بعضها وآجر البعض الآخر بأزيد من العشرة، فإنه لا يجوز بدون
____________________
أن الذهب والفضة مصمتان، ولعله من غلط النساخ. ويحتمل أن يكون المراد أن الذهب والفضة لا يزيدان ولا ينقصان.
وكيف كان، فهذه الروايات مانعة عن الأجرة الزائدة إذا كانت مضمونة في الذمة، أو أنها لا تقبل الزيادة والنقيصة، فتحمل المطلقات عليها وتقيد بها، وليس لهذه المقيدات معارض كي تسقط عن الحجية.
وأما ما في رواية إسماعيل بن الفضل (* 1): من المنع من الإجارة بالأكثر مع اختلاف الجنس إلا إذا غرم شيئا أو أحدث حدثا، فالظاهر أنه مما لأعامل به على ظاهره، ولعله محمول على الكراهة.
(1) بل المنع مذهب بعض، ويشهد له رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): " قال: إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة، فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به، لأن الذهب والفضة مصمتان " (* 2).
(2) كما عن جماعة كثيرة، منهم السيدان والشيخان، ودليلهم غير ظاهر إلا التعدي عن مورد النصوص إلى غيره. وهو كما ترى.
(3) كما صرح به في الشرايع وغيرها، لخبر أبي الربيع المروي عن الفقيه: " لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر

(* 1) الوسائل باب: 21 من أبواب أحكام الإجارة حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 21 من أبواب أحكام الإجارة حديث: 6.
(٩٥)
مفاتيح البحث: الإحتياط (2)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»
الفهرست