____________________
أن الذهب والفضة مصمتان، ولعله من غلط النساخ. ويحتمل أن يكون المراد أن الذهب والفضة لا يزيدان ولا ينقصان.
وكيف كان، فهذه الروايات مانعة عن الأجرة الزائدة إذا كانت مضمونة في الذمة، أو أنها لا تقبل الزيادة والنقيصة، فتحمل المطلقات عليها وتقيد بها، وليس لهذه المقيدات معارض كي تسقط عن الحجية.
وأما ما في رواية إسماعيل بن الفضل (* 1): من المنع من الإجارة بالأكثر مع اختلاف الجنس إلا إذا غرم شيئا أو أحدث حدثا، فالظاهر أنه مما لأعامل به على ظاهره، ولعله محمول على الكراهة.
(1) بل المنع مذهب بعض، ويشهد له رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): " قال: إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة، فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به، لأن الذهب والفضة مصمتان " (* 2).
(2) كما عن جماعة كثيرة، منهم السيدان والشيخان، ودليلهم غير ظاهر إلا التعدي عن مورد النصوص إلى غيره. وهو كما ترى.
(3) كما صرح به في الشرايع وغيرها، لخبر أبي الربيع المروي عن الفقيه: " لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر
وكيف كان، فهذه الروايات مانعة عن الأجرة الزائدة إذا كانت مضمونة في الذمة، أو أنها لا تقبل الزيادة والنقيصة، فتحمل المطلقات عليها وتقيد بها، وليس لهذه المقيدات معارض كي تسقط عن الحجية.
وأما ما في رواية إسماعيل بن الفضل (* 1): من المنع من الإجارة بالأكثر مع اختلاف الجنس إلا إذا غرم شيئا أو أحدث حدثا، فالظاهر أنه مما لأعامل به على ظاهره، ولعله محمول على الكراهة.
(1) بل المنع مذهب بعض، ويشهد له رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): " قال: إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة، فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به، لأن الذهب والفضة مصمتان " (* 2).
(2) كما عن جماعة كثيرة، منهم السيدان والشيخان، ودليلهم غير ظاهر إلا التعدي عن مورد النصوص إلى غيره. وهو كما ترى.
(3) كما صرح به في الشرايع وغيرها، لخبر أبي الربيع المروي عن الفقيه: " لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر