____________________
(1) كما عن بعض، للخبر: " إني لأكره أن استأجر رحى وحدها ثم أؤجرها بأكثر مما استأجرتها به، إلا أن أحدث فيها حدثا، أو أغرم فيها غراما " (* 1) ودلالته قاصرة، وإن كان سنده غير قاصر.
(2) واستدل على المنع فيها بالخبر أيضا: " لا بأس أن يستأجر الرجل الدار والأرض والسفينة، ثم يؤجرها بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح فيها شيئا " (* 2). لكن ذكر الأرض في سياق التي لأمنع فيها - كما سيأتي - قرينة على إرادة ما هو أعم من الحرمة والكراهة من البأس المفهوم. لكن الاشكال المذكور مبني على القول بالجواز في الأرض، وسيأتي.
(3) لتصريح النصوص فيها بالجواز، كما عرفت بعضها، فيحمل ما ظاهره المنع على الكراهة كما هو مذهب جماعة. لكن الروايات الدالة على الجواز مطلقة، وهي روايتا أبي المعزا وإبراهيم بن ميمون، ويقيدهما خبر الحلبي " قلت لأبي عبد الله (ع): أتقبل الأرض بالثلث أو الربع فاقبلها بالنصف، قال (ع) لا بأس: به. قلت: فأتقبلها بألف درهم وأقبلها بألفين، قال (ع): لا يجوز. قلت: لم؟ قال: لأن هذا مضمون وذلك غير مضمون " (* 3) ونحوه مصحح إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) (* 4)، ومصححه عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) (* 5) لكن ذكر فيه
(2) واستدل على المنع فيها بالخبر أيضا: " لا بأس أن يستأجر الرجل الدار والأرض والسفينة، ثم يؤجرها بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح فيها شيئا " (* 2). لكن ذكر الأرض في سياق التي لأمنع فيها - كما سيأتي - قرينة على إرادة ما هو أعم من الحرمة والكراهة من البأس المفهوم. لكن الاشكال المذكور مبني على القول بالجواز في الأرض، وسيأتي.
(3) لتصريح النصوص فيها بالجواز، كما عرفت بعضها، فيحمل ما ظاهره المنع على الكراهة كما هو مذهب جماعة. لكن الروايات الدالة على الجواز مطلقة، وهي روايتا أبي المعزا وإبراهيم بن ميمون، ويقيدهما خبر الحلبي " قلت لأبي عبد الله (ع): أتقبل الأرض بالثلث أو الربع فاقبلها بالنصف، قال (ع) لا بأس: به. قلت: فأتقبلها بألف درهم وأقبلها بألفين، قال (ع): لا يجوز. قلت: لم؟ قال: لأن هذا مضمون وذلك غير مضمون " (* 3) ونحوه مصحح إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) (* 4)، ومصححه عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) (* 5) لكن ذكر فيه