____________________
وهو المغرور إلى الغار، ولا يصحح رجوع المستأجر عليه، لعدم كونه مغرورا. وكان الأولى استثناء صورة كون الأمر موجبا لنسبة الاتلاف إلى الآمر، وإن كان التحقيق جواز الرجوع إلى الأمر، لتحقق الاستيفاء.
(1) لأنها معاملة وقعت على ماله من غير السلطان، فتكون كسائر موارد الفضولي محتاجة إلى الإجازة من السلطان. وإذا كانت الإجارة على ما في الذمة فهي وإن لم تكن على مال الغير، لكنها على ما ينافي حق الغير، فلا بد من إجازته حينئذ. وكذا لو كان الواقع جعالة.
(2) هذا إذا كانت الإجارة الثانية واقعة على ما وقعت عليه الإجارة الأولى. أما مع الاختلاف - كما لو وقعت الإجارة الثانية على ما في الذمة - ففي استحقاق المجيز المسمى المذكور إشكال، لعدم كونه عوضا عن ماله، لكون المفروض كون الإجارة الأولى على المنفعة الخاصة، والثانية على ما في الذمة بلا تعلق لها بالخارج. نعم في الجعالة لا يكون العمل في الذمة موضوعا، بل العمل الخارجي المتحد مع موضوع الإجارة السابقة، فتكون الإجازة كافية في تملك الجعل. ولا فرق بين أن تكون الجعالة شخصية كما لو تعلقت بعمل شخص ذلك الأجير، أو كلية كما إذا قال: من رد عبدي فله كذا، فإن الثانية منحلة إلى جعالات متعددة بتعدد الأشخاص.
(3) يعني: مطالبة الأجير لما عرفت. وفي المسالك وعن القواعد:
(1) لأنها معاملة وقعت على ماله من غير السلطان، فتكون كسائر موارد الفضولي محتاجة إلى الإجازة من السلطان. وإذا كانت الإجارة على ما في الذمة فهي وإن لم تكن على مال الغير، لكنها على ما ينافي حق الغير، فلا بد من إجازته حينئذ. وكذا لو كان الواقع جعالة.
(2) هذا إذا كانت الإجارة الثانية واقعة على ما وقعت عليه الإجارة الأولى. أما مع الاختلاف - كما لو وقعت الإجارة الثانية على ما في الذمة - ففي استحقاق المجيز المسمى المذكور إشكال، لعدم كونه عوضا عن ماله، لكون المفروض كون الإجارة الأولى على المنفعة الخاصة، والثانية على ما في الذمة بلا تعلق لها بالخارج. نعم في الجعالة لا يكون العمل في الذمة موضوعا، بل العمل الخارجي المتحد مع موضوع الإجارة السابقة، فتكون الإجازة كافية في تملك الجعل. ولا فرق بين أن تكون الجعالة شخصية كما لو تعلقت بعمل شخص ذلك الأجير، أو كلية كما إذا قال: من رد عبدي فله كذا، فإن الثانية منحلة إلى جعالات متعددة بتعدد الأشخاص.
(3) يعني: مطالبة الأجير لما عرفت. وفي المسالك وعن القواعد: