____________________
أنه يتخير بين مطالبة الأجير المستأجر، أما الأول: فلأنه المباشر للاتلاف، وأما الثاني: فلأنه المستوفي. وهو في محله لأن كلا منهما سبب في الضمان، فيعمل بمقتضاه.
(1) إذا فرضنا أن الإجارة الثانية منافية للإجارة الأولى، وجب البناء على توقف صحتها على إجازة المستأجر الأول. ولا تتوقف صحة الإجازة على كون موضوع العقد المجاز ملكا للمجيز، فإنه تصح إجازة المرتهن لبيع الرهن وإن لم يكن ملكا له، وتجوز إجازة ولي الزكاة لبيع العين الزكوية وإن قلنا بأن الزكاة حق في العين لا جزء مشاع فيها، فصحة الإجازة من المجيز لا تتوقف على كونه مالكا لموضوع الإجازة.
نعم انتقال العوض إليه يتوقف على كونه مالكا للمعوض. وعلى هذا:
فإذا أجاز المستأجر الأول الإجازة الثانية وأطلق الإجازة صحت الإجازة، ووجب على الأجير العمل بمقتضاها، وليس للمستأجر الأول شئ، وعليه الأجرة المسماة، وليس له الفسخ. نعم لو لم يجز وعمل الأجير بمقتضى الإجارة الثانية، كان المستأجر الأول مخيرا بين الفسخ والامضاء، كما ذكر في المتن.
(1) إذا فرضنا أن الإجارة الثانية منافية للإجارة الأولى، وجب البناء على توقف صحتها على إجازة المستأجر الأول. ولا تتوقف صحة الإجازة على كون موضوع العقد المجاز ملكا للمجيز، فإنه تصح إجازة المرتهن لبيع الرهن وإن لم يكن ملكا له، وتجوز إجازة ولي الزكاة لبيع العين الزكوية وإن قلنا بأن الزكاة حق في العين لا جزء مشاع فيها، فصحة الإجازة من المجيز لا تتوقف على كونه مالكا لموضوع الإجازة.
نعم انتقال العوض إليه يتوقف على كونه مالكا للمعوض. وعلى هذا:
فإذا أجاز المستأجر الأول الإجازة الثانية وأطلق الإجازة صحت الإجازة، ووجب على الأجير العمل بمقتضاها، وليس للمستأجر الأول شئ، وعليه الأجرة المسماة، وليس له الفسخ. نعم لو لم يجز وعمل الأجير بمقتضى الإجارة الثانية، كان المستأجر الأول مخيرا بين الفسخ والامضاء، كما ذكر في المتن.