وإن كانت على الوجه الثالث فكالثاني، أو أنه لا فرق فيه في عدم صحة الإجازة بين ما إذا كانت الإجارة أو الجعالة واقعة على نوع العمل المستأجر عليه، أو على غيره (2)، إذ ليست منفعة الخياطة - مثلا - مملوكة للمستأجر حتى يمكنه إجازة العقد الواقع عليها (3)، بل يملك عمل الخياطة في ذمة المؤجر.
وإن كانت على الوجه الرابع - وهو كون اعتبار المباشرة أو المدة المعينة على وجه الشرطية لا القيدية - ففيه وجهان: يمكن أن يقال: بصحة العمل للغير. بعنوان الإجارة
____________________
ثم إنه بناء على ما عرفت من امتناع ملك المنفعتين المتضادتين، إذا وقعت الإجارة الثانية على المنفعة المضادة لما وقعت عليه الإجارة الأولى، يشكل القول بصحتها حتى مع إجازة المستأجر الأول، لأنها ليست مملوكة للأجير، فلا يمكن أن يملك عوضها.
(1) يعني: مطالبة الأجير على ما عرفت.
(2) أما إذا وقعت على غيره فلأنه ليس مملوكا، بل هو مناف للمملوك له، وأما إذا كانت واقعة على نوعه، فلما ذكر في المتن.
(3) قد عرفت أن صحة الإجازة لا تتوقف على كون موضوع العقد المجاز ملكا للمجيز، بل يكفي كون مقتضى العقد منافيا لحقه. وعليه لا مانع من صحة الإجازة، فيصح العقد معها، وإذا عمل بمقتضاه لا يكون للمجيز الخيار، ويلزمه دفع الأجرة التي استحقها عليه الأجير بالإجارة الأولى. (وبالجملة): إذا وقعت الإجارة الثانية على ضد العمل المستأجر
(1) يعني: مطالبة الأجير على ما عرفت.
(2) أما إذا وقعت على غيره فلأنه ليس مملوكا، بل هو مناف للمملوك له، وأما إذا كانت واقعة على نوعه، فلما ذكر في المتن.
(3) قد عرفت أن صحة الإجازة لا تتوقف على كون موضوع العقد المجاز ملكا للمجيز، بل يكفي كون مقتضى العقد منافيا لحقه. وعليه لا مانع من صحة الإجازة، فيصح العقد معها، وإذا عمل بمقتضاه لا يكون للمجيز الخيار، ويلزمه دفع الأجرة التي استحقها عليه الأجير بالإجارة الأولى. (وبالجملة): إذا وقعت الإجارة الثانية على ضد العمل المستأجر