____________________
(1) حكي هذا الاحتمال في التذكرة، وعلله: بأن نفع عمله عاد إليه.
انتهى. ولا يخفى ما فيه، فإن ذلك ليس من أسباب الضمان.
(2) سواء كان الشراء له بذمته أم بعين ماله، فإن المبيع له، فيكون له ربحه.
(3) قد تقدمت عبارة الشرائع، وهي خالية عن التقييد المذكور، ولا سيما بناء على ما تقدم منه من عدم صحتها حتى مع إذن المالك، فكيف يخصص بها كلام المحقق؟! ولذلك وجهه في المسالك: بأن عقد المضاربة وقع معه، فيستحق ما شرط، وعقده مع الثاني فاسد، فلا يتبع شرطه.
انتهى. وأشكل عليه بعد ذلك: بأن العامل الأول لم يعمل شيئا، فلا يكون له شئ من الربح. وأما التوجيه المذكور في المتن من أن العمل المعتبر في المضاربة الأولى ما يعم المباشرة وغيرها فقد ذكره في الجواهر، فقال:
" ليس في عقد القراض ما يقتضي مباشرة العمل بنفسه، ضرورة الاكتفاء بمتبرع عنه وبأجرة أو نحو ذلك ". وحينئذ يسقط الاشكال المتقدم من أن العامل الأول لم يعمل شيئا فلا يستحق شيئا. وعلى هذا عول في الجواهر واختار ما في الشرائع. لكن عرفت أن مختار الشرائع لا يختص بهذه الصورة، كسائر الأقوال الأخرى المحكية فيها، فلا وجه لتخصيصه بها، كما في المتن مضافا إلى أن البناء على عموم العمل لغيره المباشرة يقتضي صحة المضاربة الثانية، إذ ليس مضمونها إلا ما هو مأذون فيه فلا وجه للبناء
انتهى. ولا يخفى ما فيه، فإن ذلك ليس من أسباب الضمان.
(2) سواء كان الشراء له بذمته أم بعين ماله، فإن المبيع له، فيكون له ربحه.
(3) قد تقدمت عبارة الشرائع، وهي خالية عن التقييد المذكور، ولا سيما بناء على ما تقدم منه من عدم صحتها حتى مع إذن المالك، فكيف يخصص بها كلام المحقق؟! ولذلك وجهه في المسالك: بأن عقد المضاربة وقع معه، فيستحق ما شرط، وعقده مع الثاني فاسد، فلا يتبع شرطه.
انتهى. وأشكل عليه بعد ذلك: بأن العامل الأول لم يعمل شيئا، فلا يكون له شئ من الربح. وأما التوجيه المذكور في المتن من أن العمل المعتبر في المضاربة الأولى ما يعم المباشرة وغيرها فقد ذكره في الجواهر، فقال:
" ليس في عقد القراض ما يقتضي مباشرة العمل بنفسه، ضرورة الاكتفاء بمتبرع عنه وبأجرة أو نحو ذلك ". وحينئذ يسقط الاشكال المتقدم من أن العامل الأول لم يعمل شيئا فلا يستحق شيئا. وعلى هذا عول في الجواهر واختار ما في الشرائع. لكن عرفت أن مختار الشرائع لا يختص بهذه الصورة، كسائر الأقوال الأخرى المحكية فيها، فلا وجه لتخصيصه بها، كما في المتن مضافا إلى أن البناء على عموم العمل لغيره المباشرة يقتضي صحة المضاربة الثانية، إذ ليس مضمونها إلا ما هو مأذون فيه فلا وجه للبناء