وقد تكون ابقاء لما فعله المالك (1)، كما في المقام.
____________________
أن يكون للمجيز ولاية على العقد، فإذا انتفى ذلك لم تصح الإجازة.
وهذان الشرطان موجودان في الأمثلة المذكورة في الجواهر وفي المتن، أما فيما نحن فيه فمفقودان معا، إذ العقد الواقع من المالك صادر من الولي عليه فيصح، ولا معنى لإجازته والإجازة الصادرة من الوارث - سواء كانت صادرة منه حال حياة الموروث، أم بعد وفاته - صادرة ممن لا ولاية له على العقد. نعم إذا كانت صادرة منه بعد وفاة الموروث فهي ممن له ولاية على تجديد العقد لا على العقد نفسه، فلا معنى لتعلقها بالعقد.
(1) قد عرفت أن العقد الواقع لا قصور فيه، فهو نافذ بلا إجازة والإجازة الصادرة من الوارث ليست ممن له ولاية على العقد، ولا أدنى تعلق له به، والابقاء - مع أنه ليس مجعولا، لأن بقاء العقد بنفسه، لا يجعل جاعل - متعذر، لأن المفروض بطلانه، فكيف يمكن إبقاؤه؟! مع أنه
وهذان الشرطان موجودان في الأمثلة المذكورة في الجواهر وفي المتن، أما فيما نحن فيه فمفقودان معا، إذ العقد الواقع من المالك صادر من الولي عليه فيصح، ولا معنى لإجازته والإجازة الصادرة من الوارث - سواء كانت صادرة منه حال حياة الموروث، أم بعد وفاته - صادرة ممن لا ولاية له على العقد. نعم إذا كانت صادرة منه بعد وفاة الموروث فهي ممن له ولاية على تجديد العقد لا على العقد نفسه، فلا معنى لتعلقها بالعقد.
(1) قد عرفت أن العقد الواقع لا قصور فيه، فهو نافذ بلا إجازة والإجازة الصادرة من الوارث ليست ممن له ولاية على العقد، ولا أدنى تعلق له به، والابقاء - مع أنه ليس مجعولا، لأن بقاء العقد بنفسه، لا يجعل جاعل - متعذر، لأن المفروض بطلانه، فكيف يمكن إبقاؤه؟! مع أنه