وهذا بخلاف إجارة البطن السابق في الوقف أزيد من مدة حياته، فإن البطن اللاحق يجوز له الإجازة، لأن له حقا بحسب جعل الواقف. وأما في المقام فليس للوارث حق حال حياة المورث أصلا، وإنما ينتقل إليه المال حال موته. وبخلاف إجازة الوارث لما زاد من الثلث في الوصية، وفي المنجز حال
____________________
(1) يعني: بين العامل والمالك الجديد.
(2) يعني: بعقد جديد.
(3) قال في الشرائع: " ولو مات رب المال والمال متاع، فأقره الوارث، لم يصح، لأن الأول بطل، ولا يصح ابتداء القراض بالعروض " وظاهر التعليل أن المراد من إقراره بعد الموت إبقاؤه، وهذا بعد الموت متعذر للبطلان، وكذلك تجديده، لأن في المال عروض. والمصنف رحمه الله حرر المسألة بعنوان الإجازة، وذكر في الجواهر: أن المقام ليس من الفضولي، إذ لا علقة للوارث بالمال حال العقد بوجه من الوجوه...
إلى آخر ما ذكر في المتن في تقريب عدم الجواز.
(4) الإجازة لا تصح إلا بشرطين (الأول): أن يكون العقد المجاز صادرا من غير الولي عليه، فلا يصح منه إلا بالإجازة. (الثاني):
(2) يعني: بعقد جديد.
(3) قال في الشرائع: " ولو مات رب المال والمال متاع، فأقره الوارث، لم يصح، لأن الأول بطل، ولا يصح ابتداء القراض بالعروض " وظاهر التعليل أن المراد من إقراره بعد الموت إبقاؤه، وهذا بعد الموت متعذر للبطلان، وكذلك تجديده، لأن في المال عروض. والمصنف رحمه الله حرر المسألة بعنوان الإجازة، وذكر في الجواهر: أن المقام ليس من الفضولي، إذ لا علقة للوارث بالمال حال العقد بوجه من الوجوه...
إلى آخر ما ذكر في المتن في تقريب عدم الجواز.
(4) الإجازة لا تصح إلا بشرطين (الأول): أن يكون العقد المجاز صادرا من غير الولي عليه، فلا يصح منه إلا بالإجازة. (الثاني):