____________________
الحجج في أن صاحبها مدع وخصمه منكر، ولا فرق بين الحجج في ذلك، وكذلك من يدعي خلاف مقتضى القرينة تسمع دعواه، وعليه الاثبات.
ولعل مراد المصنف أن ذلك شرط في التحالف. ومع الظهور اللفظي أو القرينة يكون المورد من موارد المدعي، والمنكر. لا أنه لا تسمع دعوى الخلاف.
(1) لأن كلا منهما يدعي أمرا خلاف الأصل. هذا بناء على أن المعيار في المدعي والمنكر مصب الدعوى، أما إذا كان المعيار الغرض المقصود من الدعوى - كما هو الحقيق، وأشرنا إليه في كتاب الإجارة - فيختلف ذلك باختلاف المقامات، فإذا ادعى العامل القرض وادعى المالك المضاربة الفاسدة، وكانت دعوى العامل القرض راجعة إلى دعوى استحقاق الربح وحده، ودعوى المالك المضاربة الفاسدة راجعة إلى دعوى نفي القرض وبقاء المال على ملكه ليكون ربحه له، كانت دعوى المالك على وفق الأصل ودعوى العامل على خلاف الأصل. وإذا لم يكن ربح للمال فادعى العامل المضاربة الفاسدة ليكون له على المالك أجرة العمل، وادعى المالك القرض ليتخلص من الأجرة كانت دعوى المالك موافقة لأصالة براءة ذمته من الأجرة، ودعوى العامل المضاربة الفاسدة خلاف الأصل، فيكون منكرا. وأصالة عدم القرض لما لم تثبت الأجرة لم تكن جارية في المقام لعدم ترتب الأثر على مجراها، ففي الفرض الأول يكون مدعي القرض مدعيا، وفي هذا الفرض يكون منكرا. وإذا ادعى المالك البضاعة وادعى العامل المضاربة الفاسدة فقد اتفقا على كون الربح للمالك، ويكون الخصام بينهما في أن العامل يستحق على المالك الأجرة أو لا، فالمالك يدعي أنها بضاعة تبتني على المجانية - كما عرفت - والعامل يدعي المضاربة الفاسدة الموجبة لاستحقاق الأجرة، فاستيفاء عمل العامل الموجب للضمان حاصل على
ولعل مراد المصنف أن ذلك شرط في التحالف. ومع الظهور اللفظي أو القرينة يكون المورد من موارد المدعي، والمنكر. لا أنه لا تسمع دعوى الخلاف.
(1) لأن كلا منهما يدعي أمرا خلاف الأصل. هذا بناء على أن المعيار في المدعي والمنكر مصب الدعوى، أما إذا كان المعيار الغرض المقصود من الدعوى - كما هو الحقيق، وأشرنا إليه في كتاب الإجارة - فيختلف ذلك باختلاف المقامات، فإذا ادعى العامل القرض وادعى المالك المضاربة الفاسدة، وكانت دعوى العامل القرض راجعة إلى دعوى استحقاق الربح وحده، ودعوى المالك المضاربة الفاسدة راجعة إلى دعوى نفي القرض وبقاء المال على ملكه ليكون ربحه له، كانت دعوى المالك على وفق الأصل ودعوى العامل على خلاف الأصل. وإذا لم يكن ربح للمال فادعى العامل المضاربة الفاسدة ليكون له على المالك أجرة العمل، وادعى المالك القرض ليتخلص من الأجرة كانت دعوى المالك موافقة لأصالة براءة ذمته من الأجرة، ودعوى العامل المضاربة الفاسدة خلاف الأصل، فيكون منكرا. وأصالة عدم القرض لما لم تثبت الأجرة لم تكن جارية في المقام لعدم ترتب الأثر على مجراها، ففي الفرض الأول يكون مدعي القرض مدعيا، وفي هذا الفرض يكون منكرا. وإذا ادعى المالك البضاعة وادعى العامل المضاربة الفاسدة فقد اتفقا على كون الربح للمالك، ويكون الخصام بينهما في أن العامل يستحق على المالك الأجرة أو لا، فالمالك يدعي أنها بضاعة تبتني على المجانية - كما عرفت - والعامل يدعي المضاربة الفاسدة الموجبة لاستحقاق الأجرة، فاستيفاء عمل العامل الموجب للضمان حاصل على