____________________
كما يقتضيه عموم الأدلة.
(1) يشير بذلك إلى وجه المنع منه، يعني: أنه قد يتوهم أن اشتراط التفاضل خلاف مقتضى الشركة، فيكون الشرط مخالفا للكتاب، وحاصل الجواب: أن ذلك ليس مخالفا لمقتضى الشركة، وإنما هو مخالف لمقتضى إطلاقها، وهو حاصل في كل شرط يذكر في العقد، إذ لولاه يكون الحكم على خلاف مقتضى الشرط، ولا يقدح في صحته، وإلا لم يصح الشرط دائما. وتوضيح ذلك: أن الشرط المخالف للكتاب يراد به ما يكون مخالفا للحكم الاقتضائي الشرعي على ما هو التحقيق وكون المقام منه ممنوع كما يدل عليه ما تضمن مشروعية المضاربة إذ لا يخطر في البال أن جعل حصة من الربح للعامل مخالف للكتاب، فإنه خلاف مقتضى الارتكازات الشرعية، فيدل على أن تبعية الربح للمال من باب وجود المرجح للتبعية مع عدم المقتضي للخلاف، وحينئذ لا مانع من اشتراط التفاضل، لا في عقد الشركة، ولا في غيره من العقود، فيصح أن يشترط في البيع التفاضل في النماء للمال المشترك، كما يصح أن يشترط ذلك في المضاربة، ولا مانع منه، مع أن الشك في كون الشرط مخالفا للكتاب أو لا موجب للرجوع إلى أصالة عدم المخالفة، على ما هو التحقيق من جريان الأصل في العدم الأزلي، كما أشرنا إلى ذلك في حاشية المكاسب.
(1) يشير بذلك إلى وجه المنع منه، يعني: أنه قد يتوهم أن اشتراط التفاضل خلاف مقتضى الشركة، فيكون الشرط مخالفا للكتاب، وحاصل الجواب: أن ذلك ليس مخالفا لمقتضى الشركة، وإنما هو مخالف لمقتضى إطلاقها، وهو حاصل في كل شرط يذكر في العقد، إذ لولاه يكون الحكم على خلاف مقتضى الشرط، ولا يقدح في صحته، وإلا لم يصح الشرط دائما. وتوضيح ذلك: أن الشرط المخالف للكتاب يراد به ما يكون مخالفا للحكم الاقتضائي الشرعي على ما هو التحقيق وكون المقام منه ممنوع كما يدل عليه ما تضمن مشروعية المضاربة إذ لا يخطر في البال أن جعل حصة من الربح للعامل مخالف للكتاب، فإنه خلاف مقتضى الارتكازات الشرعية، فيدل على أن تبعية الربح للمال من باب وجود المرجح للتبعية مع عدم المقتضي للخلاف، وحينئذ لا مانع من اشتراط التفاضل، لا في عقد الشركة، ولا في غيره من العقود، فيصح أن يشترط في البيع التفاضل في النماء للمال المشترك، كما يصح أن يشترط ذلك في المضاربة، ولا مانع منه، مع أن الشك في كون الشرط مخالفا للكتاب أو لا موجب للرجوع إلى أصالة عدم المخالفة، على ما هو التحقيق من جريان الأصل في العدم الأزلي، كما أشرنا إلى ذلك في حاشية المكاسب.