____________________
كان بضاعة. ولو قال: والربح لك كان قرضا "، ونحوه ما في القواعد، وحكي عن كثير من كتب الأصحاب ويظهر منهم عدم الخلاف فيه. ولكنه يشكل إذا أريد عدم استحقاق العامل الأجرة - كما هو معنى البضاعة على ما عرفت - وذلك لعدم القرينة على المجانية، ومقتضى استيفاء عمل المسلم ضمانه.
(1) قد عرفت إشكاله، وأنه على تقدير إرادة المضاربة يكون شرط خلافها مخالفا لمقتضى العقد، فيكون فاسدا، لكنه غير مفسد، على ما هو التحقيق، بل على تقدير قصد المضاربة تفصيلا يمتنع القصد إلى معنى قوله والربح لي، فلا شرط حينئذ، كي يكون منافيا لمقتضى العقد، وفاسدا.
(2) كما سبق في الشرائع والقواعد وغيرهما، وظاهرهم التسالم عليه.
ويشكل - كما عن مجمع البرهان - بأن القرض تمليك بعوض، وهو غير مفروض في كلام المالك، ولا مقصود له. وقد ينزل كلامهم - كما في الرياض - على إرادة أن اشتراط تمام الربح للعامل من أحكام القرض، لا أنه قرض فعلا. ولكنه بعيد جدا. كما أنه استدل على تحقق القرض بذلك بما ورد في المعتبرة المستفيضة التي فيها الصحيح والموثق: " من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شئ "، لظهورها في أنه بمجرد تضمين المالك للمضارب يصير المال قرضا. وفيه:
أنه لا تضمين في المقام، ولو فرض فلا دلالة في النصوص المذكورة على حصول القرض، بل ظاهرها أنها من قبيل ما روي مرسلا من قول
(1) قد عرفت إشكاله، وأنه على تقدير إرادة المضاربة يكون شرط خلافها مخالفا لمقتضى العقد، فيكون فاسدا، لكنه غير مفسد، على ما هو التحقيق، بل على تقدير قصد المضاربة تفصيلا يمتنع القصد إلى معنى قوله والربح لي، فلا شرط حينئذ، كي يكون منافيا لمقتضى العقد، وفاسدا.
(2) كما سبق في الشرائع والقواعد وغيرهما، وظاهرهم التسالم عليه.
ويشكل - كما عن مجمع البرهان - بأن القرض تمليك بعوض، وهو غير مفروض في كلام المالك، ولا مقصود له. وقد ينزل كلامهم - كما في الرياض - على إرادة أن اشتراط تمام الربح للعامل من أحكام القرض، لا أنه قرض فعلا. ولكنه بعيد جدا. كما أنه استدل على تحقق القرض بذلك بما ورد في المعتبرة المستفيضة التي فيها الصحيح والموثق: " من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شئ "، لظهورها في أنه بمجرد تضمين المالك للمضارب يصير المال قرضا. وفيه:
أنه لا تضمين في المقام، ولو فرض فلا دلالة في النصوص المذكورة على حصول القرض، بل ظاهرها أنها من قبيل ما روي مرسلا من قول