____________________
عدم قصد الأمرين، أو قصد الأول دون الثاني، أو العكس، فعلى الأول لا يكون معنى إنشائي أصلا لا صحيح ولا فاسد. وعلى الثاني تكون مضاربة صحيحة، وعلى الثالث تكون بضاعة أنشئت بلفظ المضاربة، فتكون صحيحة. وإذا علم أن المتكلم شاعر في مقام الانشاء فقد انتفى الاحتمال الأول، وتعين أحد الأخيرين، وثانيهما أولى، لأن التصرف في لفظ المضاربة بحمله على البضاعة أولى من التصرف في قوله: ولي الربح، بحمله على ما لا ينافي المضاربة، فيكون هو المتعين، ويحمل الكلام على البضاعة، وعلى هذا لا مجال للمضاربة الفاسدة في مقام الثبوت، فضلا عن مقام الاثبات.
هذا كله مع الالتفات. أما مع الغفلة فيمكن القصد إلى المتنافيين معا، بأن يكون أحدهما مقصودا إجمالا، والآخر تفصيلا، وفي المقام يكون المنشئ قد قصد المضاربة بمالهما من المعنى اجمالا، وقصد أن يكون تمام الربح له تفصيلا. فيكون شرطا منافيا لمقتضى العقد، فيكون فاسدا.
فإن قلنا بأن الشرط الفاسد مفسد فقد فسد العقد، وإلا فلا، ولا وجه للبناء على فساد العقد ممن لا يرى فساده بالشرط الفاسد. اللهم إلا أن يقال القصد الاجمالي إنما يكتفي به في مقام الانشاء إذ لم يكن قصد تفصيلي على خلافه، وإلا فلا يعتد به في حصول الانشاء، ويكون العمل على القصد التفصيلي، فلا مضاربة في المقام لا صحيحة ولا فاسدة، بل هو بضاعة.
والمتحصل: أنه مع الالتفات التفصيلي ففي مقام الثبوت لا مضاربة لا صحيحة ولا فاسدة، وفي مقام الاثبات بضاعة، ومع عدم الالتفات التفصيلي فالواقع إما مضاربة صحيحة أو بضاعة صحيحة، لا مضاربة فاسدة.
(1) الذي يظهر من كلمات الأصحاب أنه يعتبر في البضاعة كون
هذا كله مع الالتفات. أما مع الغفلة فيمكن القصد إلى المتنافيين معا، بأن يكون أحدهما مقصودا إجمالا، والآخر تفصيلا، وفي المقام يكون المنشئ قد قصد المضاربة بمالهما من المعنى اجمالا، وقصد أن يكون تمام الربح له تفصيلا. فيكون شرطا منافيا لمقتضى العقد، فيكون فاسدا.
فإن قلنا بأن الشرط الفاسد مفسد فقد فسد العقد، وإلا فلا، ولا وجه للبناء على فساد العقد ممن لا يرى فساده بالشرط الفاسد. اللهم إلا أن يقال القصد الاجمالي إنما يكتفي به في مقام الانشاء إذ لم يكن قصد تفصيلي على خلافه، وإلا فلا يعتد به في حصول الانشاء، ويكون العمل على القصد التفصيلي، فلا مضاربة في المقام لا صحيحة ولا فاسدة، بل هو بضاعة.
والمتحصل: أنه مع الالتفات التفصيلي ففي مقام الثبوت لا مضاربة لا صحيحة ولا فاسدة، وفي مقام الاثبات بضاعة، ومع عدم الالتفات التفصيلي فالواقع إما مضاربة صحيحة أو بضاعة صحيحة، لا مضاربة فاسدة.
(1) الذي يظهر من كلمات الأصحاب أنه يعتبر في البضاعة كون