____________________
في الطعام والشراب.
ومن ذلك يشكل ما في الجواهر فإنه بعد ما حكى كلمات بعض الأصحاب في تحديد النفقة، وما فيها من الاختلاف والاضطراب والتشويش، قال:
" إن كان المدار في الانفاق بذل جميع ما تحتاج إليه المرأة لم يكن لاستثناء الدواء والطبيب والكحل وأجرة الحمام والفصد وجه. وإن كان المدار على خصوص الكسوة والاطعام والمسكن لم يكن لعد الفراش والاخدام - وخصوصا ما كان منه للمرض وغير ذلك مما سمعته في الواجب - وجه وإن جعل المدار فيه المعاشرة بالمعروف واطلاق الانفاق كان المتجه وجوب الجميع، بل وغير ما ذكروه من أمور أخر لا حصر لها فالمتجه إحالة جميع ذلك إلى العادة في انفاق الأزواج على الزوجات من حيث الزوجية، لا من حيث شدة حب ونحوه... " وجه الاشكال: أن الأمر بالمعاشرة بالمعروف ليس مما نحن فيه، والأمر بالانفاق في الآية الشريفة ليس في مقام تشريع وجوب النفقة للزوجة، بل في مقام إلحاق المطلقة بها. وإن كان الذي يظهر من بعض الصحاح أنه وارد في الزوجة، كصحيح ربعي والفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (ع) " في قوله تعالى: (ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله) (* 1) قال (ع): إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة، وإلا فرق بينهما " (* 2) ونحوه صحيح أبي بصير (3) لكن ظاهره اختصاص النفقة بالاطعام والكسوة، كالآية الشريفة، لا يعم غيرهما.
اللهم إلا أن يكون جواز التفريق مختصا بذلك، لا وجوب النفقة، وحينئذ يتم ما ذكر في الجواهر من لزوم الرجوع إلى المتعارف في النفقة
ومن ذلك يشكل ما في الجواهر فإنه بعد ما حكى كلمات بعض الأصحاب في تحديد النفقة، وما فيها من الاختلاف والاضطراب والتشويش، قال:
" إن كان المدار في الانفاق بذل جميع ما تحتاج إليه المرأة لم يكن لاستثناء الدواء والطبيب والكحل وأجرة الحمام والفصد وجه. وإن كان المدار على خصوص الكسوة والاطعام والمسكن لم يكن لعد الفراش والاخدام - وخصوصا ما كان منه للمرض وغير ذلك مما سمعته في الواجب - وجه وإن جعل المدار فيه المعاشرة بالمعروف واطلاق الانفاق كان المتجه وجوب الجميع، بل وغير ما ذكروه من أمور أخر لا حصر لها فالمتجه إحالة جميع ذلك إلى العادة في انفاق الأزواج على الزوجات من حيث الزوجية، لا من حيث شدة حب ونحوه... " وجه الاشكال: أن الأمر بالمعاشرة بالمعروف ليس مما نحن فيه، والأمر بالانفاق في الآية الشريفة ليس في مقام تشريع وجوب النفقة للزوجة، بل في مقام إلحاق المطلقة بها. وإن كان الذي يظهر من بعض الصحاح أنه وارد في الزوجة، كصحيح ربعي والفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (ع) " في قوله تعالى: (ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله) (* 1) قال (ع): إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة، وإلا فرق بينهما " (* 2) ونحوه صحيح أبي بصير (3) لكن ظاهره اختصاص النفقة بالاطعام والكسوة، كالآية الشريفة، لا يعم غيرهما.
اللهم إلا أن يكون جواز التفريق مختصا بذلك، لا وجوب النفقة، وحينئذ يتم ما ذكر في الجواهر من لزوم الرجوع إلى المتعارف في النفقة