____________________
من نفقات السفر كانت على المالك، كغيرها من شؤون النفقة.
نعم يتم بناء على عدم كونها من النفقة الواجبة لواجب النفقة، كما هو المصرح به في كلام غير واحد من الأكابر. وكأن وجهه عدم الدليل على وجوب نفقة المرض للزوجة، فضلا عن غيرها. إذ دليل نفقتها إن كان قوله تعالى: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) (* 1) فمن الواضح اختصاصه بالرزق والكسوة، ولا يشمل الدواء المشروب، لانصرافه عنه، فضلا عن العلاج بالضماد ونحوه، وإن كان قوله تعالى:
(وعاشروهن بالمعروف) (* 2) فهو ناظر إلى الجهات الأخلاقية لا غيرها وإن كان قوله تعالى: (لينفق ذو سعة من سعته) (* 3) فالظاهر منه الانفاق على المطلقات، بقرينة ما قبله من قوله تعالى في سورة الطلاق: (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) (* 4) ولأجل ذلك لا يكون واردا في مقام تشريع النفقة للزوجة، بل في مقام وجود النفقة المشروعة للزوجة على المطلقة، ولا مجال للتمسك باطلاقه، ولا لحمله على المتعارف كما في الجواهر. نعم يتعين ذلك لو كان في مقام تشريع النفقة، لامتناع كون المراد الانفاق في الجملة، كامتناع كون المراد إنفاق كل شئ، فيتعين الحمل على المتعارف. لكن الظاهر من سياقه أنه ليس في مقام التشريع الأصلي، وحينئذ لا دليل على وجوب نفقة المرض للزوجة. بل الأصل العدم في كل ما شك في وجوبه لها من أنواع النفقات، مثل الآت التنظيف والغطاء والفراش وظروف الطعام والشراب وغير ذلك مما لا يدخل
نعم يتم بناء على عدم كونها من النفقة الواجبة لواجب النفقة، كما هو المصرح به في كلام غير واحد من الأكابر. وكأن وجهه عدم الدليل على وجوب نفقة المرض للزوجة، فضلا عن غيرها. إذ دليل نفقتها إن كان قوله تعالى: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) (* 1) فمن الواضح اختصاصه بالرزق والكسوة، ولا يشمل الدواء المشروب، لانصرافه عنه، فضلا عن العلاج بالضماد ونحوه، وإن كان قوله تعالى:
(وعاشروهن بالمعروف) (* 2) فهو ناظر إلى الجهات الأخلاقية لا غيرها وإن كان قوله تعالى: (لينفق ذو سعة من سعته) (* 3) فالظاهر منه الانفاق على المطلقات، بقرينة ما قبله من قوله تعالى في سورة الطلاق: (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) (* 4) ولأجل ذلك لا يكون واردا في مقام تشريع النفقة للزوجة، بل في مقام وجود النفقة المشروعة للزوجة على المطلقة، ولا مجال للتمسك باطلاقه، ولا لحمله على المتعارف كما في الجواهر. نعم يتعين ذلك لو كان في مقام تشريع النفقة، لامتناع كون المراد الانفاق في الجملة، كامتناع كون المراد إنفاق كل شئ، فيتعين الحمل على المتعارف. لكن الظاهر من سياقه أنه ليس في مقام التشريع الأصلي، وحينئذ لا دليل على وجوب نفقة المرض للزوجة. بل الأصل العدم في كل ما شك في وجوبه لها من أنواع النفقات، مثل الآت التنظيف والغطاء والفراش وظروف الطعام والشراب وغير ذلك مما لا يدخل