____________________
الربح للمالك من دون أجرة عليه للعامل. قال في الوسيلة: " وإن دفع إليه ليتجر به له من دون أجرة كان بضاعة "، ونحوه في غيرها، وفي الجواهر: " قد عرفت أنها (يعني: البضاعة) المال المدفوع ليعمل به على أن الربح لمالكه بلا أجره للعامل، فهي حينئذ توكيل في التجارة تبرعا " ولأجل عدم الدليل على هذا المعنى في المقام قيده المصنف بما إذا كانت القرينة على التبرع، أما إذا كانت على عدم التبرع أو لم تقم على أحد الأمرين، فاللازم البناء على الأجرة، لقاعدة الاحترام، كما ذكر المصنف، أو لقاعدة الاستيفاء كما هو التحقيق. وحكى في الرياض عن التنقيح: نحو ذلك، واختاره، ثم قال: " وينبغي تنزيل كلمات الأصحاب عليه ". ثم إن عبارة المتن لا تخلو من اشكال، وكان الأولى التعبير بقوله: ويستحق العامل الأجرة، إلا أن تكون قرينة على التبرع بدل ما ذكر من العبارة.
(1) كما في القواعد، وكذا في غيرها، وفي التذكرة: " ولو قال:
قارضتك على أن يكون جميع الربح لك، فسد القراض أيضا عندنا " وظاهره الاجماع على الفساد. لكن يشكل ما ذكره بما عرفت في الفرض السابق، إذ الكلام في المقامين من باب واحد.
(2) قال في الشرائع: " أما لو قال خذه فاتجر به والربح لي،
(1) كما في القواعد، وكذا في غيرها، وفي التذكرة: " ولو قال:
قارضتك على أن يكون جميع الربح لك، فسد القراض أيضا عندنا " وظاهره الاجماع على الفساد. لكن يشكل ما ذكره بما عرفت في الفرض السابق، إذ الكلام في المقامين من باب واحد.
(2) قال في الشرائع: " أما لو قال خذه فاتجر به والربح لي،