____________________
كان وليا على الشراء للمالك ووليا على نفسه لم يحتج في الشراء للمالك مال نفسه إلى أكثر من إنشاء الايجاب، فيقصد المعاوضة بينه وبين المالك بدفع مال المالك وفاء عما في ذمته من الثمن، فيكون انشاء المعاوضة بالفعل، وهو دفع المال إلى البائع، لا بالقول، وبانشاء واحد بلا قبول، كما تحقق ذلك في بعض مباحث نكاح العبيد من هذا الشرح. فراجع. فيكون في الخارج شراءان: شراء من المشتري لنفسه، وشراء من نفسه للمالك، فالشراء للعامل بثمن في الذمة والشراء للمالك بعين المال.
(1) هذا الاحتمال ضعيف إذ النقص في الشراء على النحو المذكور إن كان لأجل نية عدم أداء الثمن فأمر لم يقل به أحد، ولا دليل عليه وإن كان لأجل دفع مال الغير، الراجع إلى عدم دفع الثمن شرعا فهو أيضا لم يقل به أحد، ولا دليل عليه.
(2) قد عرفت أنه لا دليل عليه. وما في بعض الأخبار راجع إلى نية عدم دفع الثمن حال البيع، لا عدم الدفع بعد ذلك، فالشاهد لا يرتبط بالمشهود له. مع أن ما في المقام ليس من باب عدم نية الدفع، بل من باب نية دفع ما ليس ملكا له شرعا، بعنوان كون ملكا له تشريعا، فهو أمر ثالث غير ما ذكر.
(1) هذا الاحتمال ضعيف إذ النقص في الشراء على النحو المذكور إن كان لأجل نية عدم أداء الثمن فأمر لم يقل به أحد، ولا دليل عليه وإن كان لأجل دفع مال الغير، الراجع إلى عدم دفع الثمن شرعا فهو أيضا لم يقل به أحد، ولا دليل عليه.
(2) قد عرفت أنه لا دليل عليه. وما في بعض الأخبار راجع إلى نية عدم دفع الثمن حال البيع، لا عدم الدفع بعد ذلك، فالشاهد لا يرتبط بالمشهود له. مع أن ما في المقام ليس من باب عدم نية الدفع، بل من باب نية دفع ما ليس ملكا له شرعا، بعنوان كون ملكا له تشريعا، فهو أمر ثالث غير ما ذكر.