وأيضا إذا اشترى بكلي في الذمة لا يصدق على الربح أنه ربح مال المضاربة. ولا يخفى ما في هذه العلل (1). والأقوى - كما هو المتعارف - جواز الشراء في الذمة (2) والدفع من رأس المال. ثم إنهم لم يتعرضوا لبيعه، ومقتضى ما ذكروه وجوب كون المبيع أيضا شخصيا، لا كليا. ثم الدفع من الأجناس التي عنده. والأقوى فيه أيضا جواز كونه كليا. وإن لم يكن في المتعارف مثل الشراء.
ثم إن الشراء في الذمة يتصور على وجوه.
أحدها: أن يشتري العامل بقصد المالك وفي ذمته من
____________________
(1) فإن العمل بالقدر المتيقن إنما يكون مع عدم الاطلاق، أما مع الاطلاق فالعمل به متعين. ووجوب دفع غيره ليس محذورا إذا كان مقتضى الاطلاق، وإذا كان الشراء بالمال يشمل الشراء بالذمة فقد صدق أن الربح للمال لتبعية ذلك لما ذكر.
(2) كما مال إليه في الجواهر واحتمل إرادة الأصحاب من المنع صورة الشراء في الذمة مع إرادة الرجوع إليه بغير مال المضاربة. وفي الرياض: " ويمكن تنزيل إطلاق كلام الأصحاب عليه بصرفه إلى غير صورة غلبة ذلك (يعني: مراد الأصحاب من لزوم الشراء بعين المال صورة ما إذا لم يكن الغالب والمتعارف ذلك) أما إذا كان الغالب والمتعارف ذلك فقد جاز الشراء بالذمة "، إذ المتعارف مانع من حمل الاطلاق على غيره. بل قيل: يكون موجبا لحمل الاطلاق عليه بالخصوص. لكن الأظهر العمل بالاطلاق في الجميع.
(2) كما مال إليه في الجواهر واحتمل إرادة الأصحاب من المنع صورة الشراء في الذمة مع إرادة الرجوع إليه بغير مال المضاربة. وفي الرياض: " ويمكن تنزيل إطلاق كلام الأصحاب عليه بصرفه إلى غير صورة غلبة ذلك (يعني: مراد الأصحاب من لزوم الشراء بعين المال صورة ما إذا لم يكن الغالب والمتعارف ذلك) أما إذا كان الغالب والمتعارف ذلك فقد جاز الشراء بالذمة "، إذ المتعارف مانع من حمل الاطلاق على غيره. بل قيل: يكون موجبا لحمل الاطلاق عليه بالخصوص. لكن الأظهر العمل بالاطلاق في الجميع.