____________________
كل عقد قابل لذلك ". والظاهر من الشروط الصحيحة ما يلزم العمل بها ويترتب الأثر على مضمونها وقال في القواعد: " ولو شرط على العامل المضاربة في مال آخر، أو يأخذ منه بضاعة أو قرضا، أو يخدمه في شئ بعينه، فالوجه صحة الشرط ". وفي جامع المقاصد: " حكي عن الشيخ بطلان الشرط إذا اشترط في المضاربة أن يدفع إليه ألفا بضاعة، لأن العامل في المضاربة لا يعمل عملا بغير جعل ولا قسط من الربح، وإذا بطل الشرط بطل القراض... ". وقال في القواعد في كتاب الشركة:
" ولو شرطا التفاوت مع تساوي المالين، أو التساوي مع تفاوتهما، فالأقرب جوازه إن عملا أو أحدهما، سواء شرطت الزيادة للعامل أو للآخر وقيل: تبطل إلا أن تشترط الزيادة للعامل " ونحوه في الشرائع. فالقائل بالصحة لا يراها منافية لجواز العقد، والقائل بالبطلان لم يستند إلى جواز العقد وعدم صحة الشرط في العقد الجائز، بل استند إلى أمر آخر. وفي التذكرة: لو شرط في المضاربة أن يعطيه بهيمة يحمل عليها جاز لأنه شرط سائغ لا ينافي الكتاب والسنة، فوجب الوفاء به، عملا بقوله (ع):
" المسلمون عند شروطهم " (* 1). وبالجملة: ملاحظة كلماتهم في الشروط في العقود الجائزة - مثل الشركة والمضاربة والعارية وغيرها - وبناؤهم على صحة بعض الشروط فيها وعلى بطلان البعض الآخر، لأمور ذكروها مع عدم تعرضهم للقاعدة المذكورة، وجعلها منشأ لبطلان بعضها، أو مخصصة بالنسبة إلى الصحيح منها، دليل على عدم بنائهم عليها وما في بعض الكلمات المتقدمة ونحوها محمول على خلاف ظاهر، أو أنه رأي خاص للقائل نفسه.
نعم قال في الجواهر في هذا المقام: " إنما الكلام في حكمه
" ولو شرطا التفاوت مع تساوي المالين، أو التساوي مع تفاوتهما، فالأقرب جوازه إن عملا أو أحدهما، سواء شرطت الزيادة للعامل أو للآخر وقيل: تبطل إلا أن تشترط الزيادة للعامل " ونحوه في الشرائع. فالقائل بالصحة لا يراها منافية لجواز العقد، والقائل بالبطلان لم يستند إلى جواز العقد وعدم صحة الشرط في العقد الجائز، بل استند إلى أمر آخر. وفي التذكرة: لو شرط في المضاربة أن يعطيه بهيمة يحمل عليها جاز لأنه شرط سائغ لا ينافي الكتاب والسنة، فوجب الوفاء به، عملا بقوله (ع):
" المسلمون عند شروطهم " (* 1). وبالجملة: ملاحظة كلماتهم في الشروط في العقود الجائزة - مثل الشركة والمضاربة والعارية وغيرها - وبناؤهم على صحة بعض الشروط فيها وعلى بطلان البعض الآخر، لأمور ذكروها مع عدم تعرضهم للقاعدة المذكورة، وجعلها منشأ لبطلان بعضها، أو مخصصة بالنسبة إلى الصحيح منها، دليل على عدم بنائهم عليها وما في بعض الكلمات المتقدمة ونحوها محمول على خلاف ظاهر، أو أنه رأي خاص للقائل نفسه.
نعم قال في الجواهر في هذا المقام: " إنما الكلام في حكمه