____________________
أخبار الحائض. وكأن الوجه في إهمال التعرض له في النصوص ما علم من أن النفساء بمنزلة الحائض في جميع الأحكام إلا ما خرج، وما تعرضت له النصوص كان مبنيا على التقية أو نحوها.
ومن هنا تعرف أن ما دل على غير المشهور مطروح مثل ما دل على السبعة، عشر، أو الثمانية عشر، أو على العشرين، أو على الثلاثين، أو على ما بين الثلاثين والأربعين، أو على ما بين الأربعين إلى الخمسين، أو على ثلاثين يوما أو أربعين إلى الخمسين، أو على نفي الحد بالمرة، وأنها تقعد حتى تطهر، أو غير ذلك من المضامين.
ثم إنه حكي في المعتبر والتذكرة عن العماني: القول بأن أكثر النفاس أحد وعشرون يوما، قال في الأول - بعد نقل ذلك -: " وقد روى ذلك البزنطي في كتابه عن جميل عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام... ثم قال (ره) - بعد ذلك -: وأما ما ذكره ابن أبي عقيل فإنه متروك والرواية به نادرة ". وتقدم عن السرائر عن المفيد:
القول بذلك أيضا في كتاب الاعلام. كما تقدم القول بأنه أحد عشر يوما في كتاب أحكام النساء. ولم يعرف له مستند. والله سبحانه أعلم.
(1) يعني: بعد العشرة لغير ذات العادة، أو بعد العادة لذات العادة لما سيأتي من أنه إذا تجاوز الدم العشرة رجعت ذات العادة إليها وكان الباقي بعدها استحاضة.
(2) لخروج الليل عن اليوم لغة وعرفا.
ومن هنا تعرف أن ما دل على غير المشهور مطروح مثل ما دل على السبعة، عشر، أو الثمانية عشر، أو على العشرين، أو على الثلاثين، أو على ما بين الثلاثين والأربعين، أو على ما بين الأربعين إلى الخمسين، أو على ثلاثين يوما أو أربعين إلى الخمسين، أو على نفي الحد بالمرة، وأنها تقعد حتى تطهر، أو غير ذلك من المضامين.
ثم إنه حكي في المعتبر والتذكرة عن العماني: القول بأن أكثر النفاس أحد وعشرون يوما، قال في الأول - بعد نقل ذلك -: " وقد روى ذلك البزنطي في كتابه عن جميل عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام... ثم قال (ره) - بعد ذلك -: وأما ما ذكره ابن أبي عقيل فإنه متروك والرواية به نادرة ". وتقدم عن السرائر عن المفيد:
القول بذلك أيضا في كتاب الاعلام. كما تقدم القول بأنه أحد عشر يوما في كتاب أحكام النساء. ولم يعرف له مستند. والله سبحانه أعلم.
(1) يعني: بعد العشرة لغير ذات العادة، أو بعد العادة لذات العادة لما سيأتي من أنه إذا تجاوز الدم العشرة رجعت ذات العادة إليها وكان الباقي بعدها استحاضة.
(2) لخروج الليل عن اليوم لغة وعرفا.