____________________
الظاهر من ذلك العادة العددية، والظاهر من الرجوع إليها جعل مبدئها من حين رؤية الدم لا من حين الولادة، وعليه لو كانت عادتها ثلاثة فرأته في رابع الولادة كان نفاسها إلى السابع والباقي استحاضة، ولو كانت عادتها أربعة فرأته في خامس الولادة فنفاسها إلى الثامن والباقي استحاضة، وهكذا.
وحينئذ فلا وجه لاطلاق الحكم السابق بأن ما يحدث بعد العادة ليس بنفاس لأن إطلاق الأخبار المذكورة محكم في الجميع على وجه واحد، وتخصيصه بما إذا رأت بعض العادة لا وجه له ظاهر.
هذا وفي الروضة والرياض: الاقتصار على العادة في الحكم بالنفاسية، حملا للعادة العددية على العددية من حين الولادة. ولكنه خلاف الظاهر. نعم إذا لم تمكن التكملة على وجه التمام - كما إذا كانت عادتها سبعة فرأت السابع من الولادة وعبر العشرة - فلا يمكن الأخذ بما دل على الأخذ بالعادة، وحينئذ يدور الأمر بين تقييده بما إذا كانت العادة في العشرة فيخرج الفرض عن الدليل المذكور، وبين تخصيص العادة بخصوص الأيام التي في العشرة دون ما زاد عليها، فإن كان الثاني أظهر فهو، وإن كان الأول أظهر فالفرض وإن لم يمكن فيه إثبات نفاسية ما زاد على العادة إلى العشرة بالدليل المذكور لكن يمكن إثبات نفاسيته بقاعدة الامكان التي قد عرفت الإشارة إليها.
(1) أما عدم الأخذ فظاهر، حيث عرفت الاجماع على كون العشرة
وحينئذ فلا وجه لاطلاق الحكم السابق بأن ما يحدث بعد العادة ليس بنفاس لأن إطلاق الأخبار المذكورة محكم في الجميع على وجه واحد، وتخصيصه بما إذا رأت بعض العادة لا وجه له ظاهر.
هذا وفي الروضة والرياض: الاقتصار على العادة في الحكم بالنفاسية، حملا للعادة العددية على العددية من حين الولادة. ولكنه خلاف الظاهر. نعم إذا لم تمكن التكملة على وجه التمام - كما إذا كانت عادتها سبعة فرأت السابع من الولادة وعبر العشرة - فلا يمكن الأخذ بما دل على الأخذ بالعادة، وحينئذ يدور الأمر بين تقييده بما إذا كانت العادة في العشرة فيخرج الفرض عن الدليل المذكور، وبين تخصيص العادة بخصوص الأيام التي في العشرة دون ما زاد عليها، فإن كان الثاني أظهر فهو، وإن كان الأول أظهر فالفرض وإن لم يمكن فيه إثبات نفاسية ما زاد على العادة إلى العشرة بالدليل المذكور لكن يمكن إثبات نفاسيته بقاعدة الامكان التي قد عرفت الإشارة إليها.
(1) أما عدم الأخذ فظاهر، حيث عرفت الاجماع على كون العشرة