____________________
هذا وفي المعتبر قال: " وتعتبر حالها عند انقطاعه قبل العشرة، فإن خرجت القطنة نقية اغتسلت، وإلا توقعت النقاء أو انقضاء العشرة "، ونحوه ما في النافع، ومقتضاه التحيض بالعشرة مع تجاوز الدم ولو كانت معتادة، بل صرح في الأول بأن النفساء لا ترجع مع تجاوز الدم إلى عادتها في النفاس ولا إلى عادتها في الحيض ولا إلى عادة نسائها، بل تجعل عشرة نفاسا وما زاد استحاضة. انتهى. واستدل له بأن أكثر النفاس عشرة. وبرواية يونس المتقدمة (* 1) المتضمنة للاستظهار بعشرة. وفيه: أن كون أكثر النفاس عشرة لا يقتضي البناء عليه مع الشك، فضلا عن صلاحية معارضة ما تضمن الرجوع إلى العادة، كما هو كذلك في الحيض. والرواية - لو تم كون المراد منها الاستظهار إلى العشرة - لا تقتضي ذلك إلا بناء على أن أيام الاستظهار من أيام النفاس، وهو ممنوع، لأنه خلاف ظاهر نصوصه، كما عرفت في مبحث الحيض. ولو كان المراد التنفس إلى العشرة لم يكن وجه لذكر عنوانين في النص: عنوان التنفس في العادة وعنوان الاستظهار، بل كان اللازم الأمر بالتنفس بعنوان واحد، كما لعله ظاهر..
(1) بلا خلاف ولا إشكال، لقاعدة الامكان المتسالم عليها في المقام كما عرفت. وعن البيان وظاهر الذكرى: رجوع المبتدئة إلى التمييز ثم إلى عادة أهلها، والمضطربة إلى التمييز ثم إلى الروايات. وقد يشير إليه في الجملة خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: " النفساء إذا ما ابتليت
(1) بلا خلاف ولا إشكال، لقاعدة الامكان المتسالم عليها في المقام كما عرفت. وعن البيان وظاهر الذكرى: رجوع المبتدئة إلى التمييز ثم إلى عادة أهلها، والمضطربة إلى التمييز ثم إلى الروايات. وقد يشير إليه في الجملة خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: " النفساء إذا ما ابتليت