____________________
فيها احتاج في رفعه إلى تجديد الوظيفة، ولا يكفي وجوده آنا ما في وجوب وظائف اليوم جميعها، وإن قال في الجواهر: " لولا مخافة خرق ما عساه يظهر من الاجماع، وتشعر به بعض الأخبار، لأمكن القول بايجابه الأغسال الثلاثة وإن لم يستمر لحظة بعد الغسل، للاطلاق، فيكون حينئذ هذا الدم حدثا يوجب الأغسال الثلاثة وإن لم يستمر "، إذا الاطلاق الذي ادعاه ممنوع، لظهور النصوص فيما ذكرنا. كما أنه قد عرفت أنه لا يعتبر وجوده في أوقات الصلاة بحيث لا يحتاج في وجوب الوظيفة لرفعه إذا وجد قبل الوقت، فلو رأته قبل الصبح فاغتسلت وتوضأت للصلاة ثم استمر وانقطع قبل الزوال لم يحتج إلى تجديد الغسل والوضوء للظهرين، وإن كان ظاهر المحكي عن جماعة - منهم: الشهيد - ذلك، كما عرفت، إذ لا شاهد له من النصوص، لما عرفت من ظهورها فيما ذكرنا، وأن استظهار الذكرى له من مصحح الصحاف - لقوله (ع) فيه: " فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة... " (* 1) - غير ظاهر، كما عن جماعة الاعتراف به، كيف والفقرة المذكورة مسبوقة بفرض صلاة الظهرين؟! فالمتعين جعله دليلا على الاعتبار بما قبل الوقت، كما أشرنا إليه آنفا. وكيف كان فلا ينبغي التأمل في كون ظاهر النصوص ما ذكرناه.
(1) لاطلاق نصوص الباب. وقد تقدم في المسألة الخامسة والعشرين من فصل أحكام الحائض بعض الكلام فيه وفي أفضلية تقديم الوضوء.
(1) لاطلاق نصوص الباب. وقد تقدم في المسألة الخامسة والعشرين من فصل أحكام الحائض بعض الكلام فيه وفي أفضلية تقديم الوضوء.