____________________
وشرح المفاتيح: إنه مذهب الأصحاب، وعن جامع المقاصد والروض وحواشي التحرير ومنهج السداد والطالبية: الاجماع عليه. وعن المبسوط، إسناده إلى رواية أصحابنا، ولعلها صحيح ابن مهزيار: " كتبت إليه: امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان، ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، فهل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب (ع): تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة والمؤمنات من نسائه بذلك " (* 1). ولا يقدح فيه الاضمار كما تكرر غير مرة. ولا ظهوره في أن فاطمة (ع) كانت تستحاض مع تكاثر الأخبار بأنها (ع) لم تر حمرة أصلا لا حيضا ولا استحاضة. لامكان حمله على فاطمة بنت أبي حبيش، أو كون الأمر لها (ع) بذلك لتعلم المؤمنات. ولا باشتماله على ما لا يقول به الأصحاب من عدم قضاء الصلاة، لامكان التفكيك في الحجية بين فقرات الحديث الواحد. ومن ذلك يظهر أن توقف المصنف (ره) في الحكم غير ظاهر الوجه.
ثم الظاهر أنه لا خلاف في توقف الصوم على الأغسال النهارية. نعم عن النهاية وفي كشف اللثام: احتمال اختصاص التوقف بغسل الفجر، قال فيه: " فهل يتوقف صوم كل يوم على أفعال نهاره خاصة أو فجره خاصة أو الليلة اللاحقة خاصة أو السابقة خاصة أو الليلتين؟؟ أوجه، أجودها الأول ". وكأن وجه الاحتمال المذكور أنه يكفي في صحة الصوم الدخول فيه مع الطهارة، ولا يعتبر بقاؤها إلى آخر النهار. لكن مقتضاه وجوب تقديم الغسل على الفجر، وهو اجتهاد غير ظاهر. مع أنه لم يوجد قائل به. كما
ثم الظاهر أنه لا خلاف في توقف الصوم على الأغسال النهارية. نعم عن النهاية وفي كشف اللثام: احتمال اختصاص التوقف بغسل الفجر، قال فيه: " فهل يتوقف صوم كل يوم على أفعال نهاره خاصة أو فجره خاصة أو الليلة اللاحقة خاصة أو السابقة خاصة أو الليلتين؟؟ أوجه، أجودها الأول ". وكأن وجه الاحتمال المذكور أنه يكفي في صحة الصوم الدخول فيه مع الطهارة، ولا يعتبر بقاؤها إلى آخر النهار. لكن مقتضاه وجوب تقديم الغسل على الفجر، وهو اجتهاد غير ظاهر. مع أنه لم يوجد قائل به. كما