____________________
مبني على عدم جواز الامتثال الاجمالي مع إمكان الامتثال التفصيلي، لا لاستظهار الاحتمال الثاني من النصوص، قال (ره): " فلو لم تعتبره مع الامكان فسدت عبادتها لعدم علمها بما يجب عليها من الطهارة ". لكن المبنى ضعيف. نعم مقتضى إطلاق النصوص المنع من جريان الاستصحاب.
وأما المنع عنه من جهة الوجه الأول فضعيف، فإن مجرد لزوم المخالفة القطعية الكثيرة لا يقتضي وجوب الفحص ما لم يكن بنحو يعلم بايجاب الاحتياط، وهو غير حاصل.
وأما الاحتياط فالنصوص لا تقتضي المنع عنه، لعدم تعرضها للواقع على نحو تكون مقيدة له. وقد عرفت أن المنع عنه من جهة العبادية ضعيف.
(1) الوجه في المستثنى والمستثنى منه ظاهر. واحتمال البطلان مطلقا - لكون الاختبار شرطا في الصحة - في غاية السقوط، لظهور ما دل على وجوبه في كونه من قبيل وجوب الفحص في الشبهات الحكمية إرشاديا إلى تنجز الواقع، وعدم عذرية الجهل، فإذا فرض الاتيان بالواقع كان موجبا لسقوط الأمر به عقلا.
(2) لا إشكال في سقوط وجوب الاختبار حينئذ للتعذر، كما لا إشكال في وجوب الصلاة، لأنها لا تسقط بحال.
(3) لحصول الموافقة للواقع.
وأما المنع عنه من جهة الوجه الأول فضعيف، فإن مجرد لزوم المخالفة القطعية الكثيرة لا يقتضي وجوب الفحص ما لم يكن بنحو يعلم بايجاب الاحتياط، وهو غير حاصل.
وأما الاحتياط فالنصوص لا تقتضي المنع عنه، لعدم تعرضها للواقع على نحو تكون مقيدة له. وقد عرفت أن المنع عنه من جهة العبادية ضعيف.
(1) الوجه في المستثنى والمستثنى منه ظاهر. واحتمال البطلان مطلقا - لكون الاختبار شرطا في الصحة - في غاية السقوط، لظهور ما دل على وجوبه في كونه من قبيل وجوب الفحص في الشبهات الحكمية إرشاديا إلى تنجز الواقع، وعدم عذرية الجهل، فإذا فرض الاتيان بالواقع كان موجبا لسقوط الأمر به عقلا.
(2) لا إشكال في سقوط وجوب الاختبار حينئذ للتعذر، كما لا إشكال في وجوب الصلاة، لأنها لا تسقط بحال.
(3) لحصول الموافقة للواقع.