____________________
و" لا يجوز " (* 1) و" لا تحل " (* 2)، بل هو ظاهر النهي بمثل:
" دعي الصلاة أيام أقرائك " (* 3) ونحوه. وبظاهر جملة من النصوص الخاصة مثل ما ورد في أخبار الاستظهار من الأمر بالاحتياط بترك العبادة (* 4)، إذ على الحرمة التشريعية يكون الاحتياط بفعلها لا بتركها.
فإن قلت: تقدم أنه بناء على الحرمة الذاتية يكون كل من الفعل والترك موافقا للاحتياط من جهة، ومخالفا له من أخرى، فكيف يكون الاحتياط بالترك؟!. قلت: قد تقرر في محله أنه مع احتمال أهمية الحرمة المحتملة في الدوران بين الوجوب والحرمة يكون الاحتياط بالترك، بل يتعين ذلك عقلا.
ومثل رواية الفضل المروية عن الرضا (ع)، المعللة نهي الحائض عن الصلاة والصيام بقوله (ع): " لأنها في حد نجاسة، فأحب الله أن لا يعبد إلا طاهرا " (* 5)، فإنه ظاهر في وجوب ترك العبادة في حال النجاسة.
وما في رواية خلف بن حماد المتقدمة في اشتباه الحيض بالعذرة: " فلتتق الله إن كان من دم الحيض، فلتمسك عن الصلاة... إلى أن قال (ع):
وإن كان من العذرة فلتتق الله ولتتوضأ... " (* 6). وما في رواية مسعدة ابن صدقة: " إني أمر بقوم ناصبة وقد أقيمت لهم الصلاة، وأنا على غير وضوء، فإن لم أدخل معهم في الصلاة قالوا ما شاءوا أن يقولوا، أفأصلي معهم ثم أتوضأ إذا انصرفت وأصلي؟ فقال جعفر بن محمد (ع): أفما
" دعي الصلاة أيام أقرائك " (* 3) ونحوه. وبظاهر جملة من النصوص الخاصة مثل ما ورد في أخبار الاستظهار من الأمر بالاحتياط بترك العبادة (* 4)، إذ على الحرمة التشريعية يكون الاحتياط بفعلها لا بتركها.
فإن قلت: تقدم أنه بناء على الحرمة الذاتية يكون كل من الفعل والترك موافقا للاحتياط من جهة، ومخالفا له من أخرى، فكيف يكون الاحتياط بالترك؟!. قلت: قد تقرر في محله أنه مع احتمال أهمية الحرمة المحتملة في الدوران بين الوجوب والحرمة يكون الاحتياط بالترك، بل يتعين ذلك عقلا.
ومثل رواية الفضل المروية عن الرضا (ع)، المعللة نهي الحائض عن الصلاة والصيام بقوله (ع): " لأنها في حد نجاسة، فأحب الله أن لا يعبد إلا طاهرا " (* 5)، فإنه ظاهر في وجوب ترك العبادة في حال النجاسة.
وما في رواية خلف بن حماد المتقدمة في اشتباه الحيض بالعذرة: " فلتتق الله إن كان من دم الحيض، فلتمسك عن الصلاة... إلى أن قال (ع):
وإن كان من العذرة فلتتق الله ولتتوضأ... " (* 6). وما في رواية مسعدة ابن صدقة: " إني أمر بقوم ناصبة وقد أقيمت لهم الصلاة، وأنا على غير وضوء، فإن لم أدخل معهم في الصلاة قالوا ما شاءوا أن يقولوا، أفأصلي معهم ثم أتوضأ إذا انصرفت وأصلي؟ فقال جعفر بن محمد (ع): أفما