____________________
فاسد بارد... " (* 1).
نعم قد يظهر من ذيل مرسلة يونس الطويلة - وهو قوله (ع):
" وأما السنة الثالثة فهي للتي ليس لها أيام متقدمة، ولم تر الدم قط، ورأت أول ما أدركت واستمر بها، فإن سنة هذه غير سنة الأولى والثانية... (إلى أن قال) (ع): فقال - يعني رسول الله صلى الله عليه وآله -: تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام، ثم اغتسلي غسلا وصومي ثلاثة وعشرين... " (* 2) - أن حكم المبتدئة الرجوع إلى الروايات.
ويساعده اطلاق جملة من النصوص، كموثق ابن بكير: " إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر بها الدم تركت الصلاة عشرة أيام، ثم تصلي عشرين يوما، فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما " (* 3)، ونحوه موثقه الآخر (* 4)، وموثق سماعة: " سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام قرئها. قال (ع): أقراؤها مثل أقراء نسائها، فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة وأقله ثلاثة أيام " (* 5).
وعليه يشكل الحكم برجوع المبتدئة إلى التمييز، بل لعل مقتضى الجمع العرفي بين مرسلة يونس والنصوص السابقة تقييدها بها، لظهورها في الفرق بين المبتدئة والناسية، وأن الأولى ترجع إلى العدد والثانية إلى التمييز. اللهم إلا أن يقال: إن التأمل في المرسلة يقضي بأن السنة الثالثة مجعولة لمن لا تمييز لها
نعم قد يظهر من ذيل مرسلة يونس الطويلة - وهو قوله (ع):
" وأما السنة الثالثة فهي للتي ليس لها أيام متقدمة، ولم تر الدم قط، ورأت أول ما أدركت واستمر بها، فإن سنة هذه غير سنة الأولى والثانية... (إلى أن قال) (ع): فقال - يعني رسول الله صلى الله عليه وآله -: تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام، ثم اغتسلي غسلا وصومي ثلاثة وعشرين... " (* 2) - أن حكم المبتدئة الرجوع إلى الروايات.
ويساعده اطلاق جملة من النصوص، كموثق ابن بكير: " إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر بها الدم تركت الصلاة عشرة أيام، ثم تصلي عشرين يوما، فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما " (* 3)، ونحوه موثقه الآخر (* 4)، وموثق سماعة: " سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام قرئها. قال (ع): أقراؤها مثل أقراء نسائها، فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة وأقله ثلاثة أيام " (* 5).
وعليه يشكل الحكم برجوع المبتدئة إلى التمييز، بل لعل مقتضى الجمع العرفي بين مرسلة يونس والنصوص السابقة تقييدها بها، لظهورها في الفرق بين المبتدئة والناسية، وأن الأولى ترجع إلى العدد والثانية إلى التمييز. اللهم إلا أن يقال: إن التأمل في المرسلة يقضي بأن السنة الثالثة مجعولة لمن لا تمييز لها