____________________
بل هو كالصريح، لقوله (ع) في ذيلها: " فإن لم يكن الأمر كذلك، ولكن الدم أطبق عليها، فلم تزل الاستحاضة دارة، وكان الدم على لون واحد، فسنتها السبع والثلاث " (* 1) المعتضد بظاهر الصدر في حصر السنن في ثلاث، لا حصر المستحاضة فيها، مع قوله (ع) في صدرها: " بين فيها كل مشكل... ". ولا ينافيه ما تقدم من الفقرة، لامكان الحمل على الغالب - كما قيل - أو لصيرورتها اتفاقا موردا لتلك السنة، من جهة وقوعها جوابا عن حال فاقدة التمييز، كما يظهر من قولها: " أثجه ثجا ".
ويومئ إليه أنه لو بني على تقييد السنن الثلاث بمواردها بقيت من لم تستقر لها عادة خارجة عن أحكام الرواية، وهو خلاف ظاهر قوله (ع):
" بين فيها كل مشكل... " وحينئذ فكما يكون ذكر الناسية في السنة الثانية - لأنها مورد السؤال - من باب الاتفاق بلا خصوصية لها، كما يشير إلى ذلك - مضافا إلى ما سبق - تعليل الرجوع إلى العادة وعدم الاعتناء بالتمييز بقوله (ع): " لأن السنة في الحيض " الظاهر في وجود مقتضى الحجية في التمييز، لولا المعارضة بالعادة الساري ذلك في جميع الأقسام، كذلك يكون ذكر المبتدئة في السنة الثالثة. مضافا إلى أن ظاهر قوله صلى الله عليه وآله: تحيضي في كل شهر في علم الله... " وقول الصادق (ع):
" ثم مما يزيد هذا بيانا قوله صلى الله عليه وآله: تحيضي... " كون الحكم المذكور من قبيل الأصل، يرجع إليه حيث لا إمارة توجب العلم بالحيض. وحينئذ فاطلاق دليلية الصفات المتقدمة يكون حاكما على المرسلة والموثقات، لعدم الفرق في مفاد الجميع. بل موثق سماعة محكوم لها - مع قطع النظر عن ذلك - لفرض السائل فيه أنها لا تعرف أيامها، إذ ليس المراد منه أنها
ويومئ إليه أنه لو بني على تقييد السنن الثلاث بمواردها بقيت من لم تستقر لها عادة خارجة عن أحكام الرواية، وهو خلاف ظاهر قوله (ع):
" بين فيها كل مشكل... " وحينئذ فكما يكون ذكر الناسية في السنة الثانية - لأنها مورد السؤال - من باب الاتفاق بلا خصوصية لها، كما يشير إلى ذلك - مضافا إلى ما سبق - تعليل الرجوع إلى العادة وعدم الاعتناء بالتمييز بقوله (ع): " لأن السنة في الحيض " الظاهر في وجود مقتضى الحجية في التمييز، لولا المعارضة بالعادة الساري ذلك في جميع الأقسام، كذلك يكون ذكر المبتدئة في السنة الثالثة. مضافا إلى أن ظاهر قوله صلى الله عليه وآله: تحيضي في كل شهر في علم الله... " وقول الصادق (ع):
" ثم مما يزيد هذا بيانا قوله صلى الله عليه وآله: تحيضي... " كون الحكم المذكور من قبيل الأصل، يرجع إليه حيث لا إمارة توجب العلم بالحيض. وحينئذ فاطلاق دليلية الصفات المتقدمة يكون حاكما على المرسلة والموثقات، لعدم الفرق في مفاد الجميع. بل موثق سماعة محكوم لها - مع قطع النظر عن ذلك - لفرض السائل فيه أنها لا تعرف أيامها، إذ ليس المراد منه أنها