والأحوط أن تختار السبع (3).
____________________
النساء ثم إلى التمييز، وما عن ابن زهرة، من التحيض بعشرة بعد فصل أقل الطهر. ويدل عليه مرسلة يونس الطويلة، بل هي القدر المتيقن منها.
مضافا إلى نصوص الصفات المتقدمة في حكم المبتدئة. فإنها مقدمة على نصوص العدد، لأن نسبتها إلى نصوص العدد نسبة دليل الأمارة إلى دليل الأصل كما عرفت، ومقدمة على نصوص الرجوع إلى النساء، وإن كان الرجوع إلى النساء من قبيل الأمارة أيضا، لأن النسبة بينها نظير تلك النسبة لما في رواية أبي بصير السابقة في الرجوع إلى النساء فيمن لم تستقر لها عادة من قوله (ع): " إذا كانت لا تعرف... " كما أشرنا إلى ذلك سابقا، ومنه يظهر ضعف القولين المذكورين.
(1) قد كثر الاختلاف في العدد الذي ترجع إليه الناسية، كالاختلاف فيما سبق، وربما تزيد الأقوال هنا على خمسة عشر قولا، والظاهر أنها كالمضطربة من حيث النصوص، لخروجهما معا عن مورد المرسلة، وموثقات سماعة، وابن بكير، ودخولهما معا في رواية الخزاز، وحيث عرفت ظهور المرسلة في العموم للمضطربة فهي أيضا عامة لها كعموم رواية الخزاز لهما، فيكون الحكم فيهما واحدا وهو التخيير بين الثلاثة إلى العشرة.
(2) بلا خلاف ظاهر، إلا ما تقدم من أبي الصلاح، وقد عرفت ضعفه. نعم مقتضى إطلاق روايتي زرارة ومحمد وأبي بصير رجوعها إلى الأقارب بعد فقد التمييز، لكن العمل بهما بعد ظهور الاجماع على خلافهما غير ممكن.
(3) لما عرفت من الاشكال في الست، ونصوص الثلاث غير شاملة
مضافا إلى نصوص الصفات المتقدمة في حكم المبتدئة. فإنها مقدمة على نصوص العدد، لأن نسبتها إلى نصوص العدد نسبة دليل الأمارة إلى دليل الأصل كما عرفت، ومقدمة على نصوص الرجوع إلى النساء، وإن كان الرجوع إلى النساء من قبيل الأمارة أيضا، لأن النسبة بينها نظير تلك النسبة لما في رواية أبي بصير السابقة في الرجوع إلى النساء فيمن لم تستقر لها عادة من قوله (ع): " إذا كانت لا تعرف... " كما أشرنا إلى ذلك سابقا، ومنه يظهر ضعف القولين المذكورين.
(1) قد كثر الاختلاف في العدد الذي ترجع إليه الناسية، كالاختلاف فيما سبق، وربما تزيد الأقوال هنا على خمسة عشر قولا، والظاهر أنها كالمضطربة من حيث النصوص، لخروجهما معا عن مورد المرسلة، وموثقات سماعة، وابن بكير، ودخولهما معا في رواية الخزاز، وحيث عرفت ظهور المرسلة في العموم للمضطربة فهي أيضا عامة لها كعموم رواية الخزاز لهما، فيكون الحكم فيهما واحدا وهو التخيير بين الثلاثة إلى العشرة.
(2) بلا خلاف ظاهر، إلا ما تقدم من أبي الصلاح، وقد عرفت ضعفه. نعم مقتضى إطلاق روايتي زرارة ومحمد وأبي بصير رجوعها إلى الأقارب بعد فقد التمييز، لكن العمل بهما بعد ظهور الاجماع على خلافهما غير ممكن.
(3) لما عرفت من الاشكال في الست، ونصوص الثلاث غير شاملة