____________________
ومنها: رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري: " سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون أملك بنفسها؟
فقال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها. قلت: فإن عجل الدم عليها قبل أيام قرئها؟ فقال: إذا كان الدم قبل العشرة أيام فهو أملك بها، وهو من الحيضة التي طهرت منها، وإن كان الدم بعد العشرة فهو من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها " (* 1) فإنها كالصريحة في كون العشرة عشرة الطهر، إذا لا يصدق التعجيل المذكور في السؤال لو كان المراد عشرة الدم. لكنها - مع أنها ضعيفة بالمعلى بن محمد البصري - قيل فيها: إن ارتكاب التقييد فيها بالحمل على ما كان مجموع الدمين والنقاء لا يزيد على العشرة أولى من ارتكاب التقييد فيما دل على أن أدنى الطهر عشرة، لأنها واردة مورد حكم آخر، فليس لها إطلاق معتد به. لكنه لا يخلو من تأمل.
ومنها: رواية يونس بن يعقوب: " قلت لأبي عبد الله (ع):
المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال (ع): تدع الصلاة. قلت:
فإنها ترى الطهر ثلاثة أو أربعة؟ قال (ع): تصلي. قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال (ع): تدع الصلاة. قلت: فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة قال (ع) تصلي. قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال (ع): تدع الصلاة، تصنع ما بينها وبين شهر، فإن انقطع الدم عنها، وإلا فهي بمنزلة المستحاضة " (* 2) ونحوها رواية أبي بصير (* 3).
وفيه أنه يمتنع أن يكون جميع الدم المتفرق حيضا، لزيادته على العشرة،
فقال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها. قلت: فإن عجل الدم عليها قبل أيام قرئها؟ فقال: إذا كان الدم قبل العشرة أيام فهو أملك بها، وهو من الحيضة التي طهرت منها، وإن كان الدم بعد العشرة فهو من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها " (* 1) فإنها كالصريحة في كون العشرة عشرة الطهر، إذا لا يصدق التعجيل المذكور في السؤال لو كان المراد عشرة الدم. لكنها - مع أنها ضعيفة بالمعلى بن محمد البصري - قيل فيها: إن ارتكاب التقييد فيها بالحمل على ما كان مجموع الدمين والنقاء لا يزيد على العشرة أولى من ارتكاب التقييد فيما دل على أن أدنى الطهر عشرة، لأنها واردة مورد حكم آخر، فليس لها إطلاق معتد به. لكنه لا يخلو من تأمل.
ومنها: رواية يونس بن يعقوب: " قلت لأبي عبد الله (ع):
المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال (ع): تدع الصلاة. قلت:
فإنها ترى الطهر ثلاثة أو أربعة؟ قال (ع): تصلي. قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال (ع): تدع الصلاة. قلت: فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة قال (ع) تصلي. قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال (ع): تدع الصلاة، تصنع ما بينها وبين شهر، فإن انقطع الدم عنها، وإلا فهي بمنزلة المستحاضة " (* 2) ونحوها رواية أبي بصير (* 3).
وفيه أنه يمتنع أن يكون جميع الدم المتفرق حيضا، لزيادته على العشرة،