____________________
فلا بد من حملها على الحكم الظاهري، كما عن المحقق، وعليه أيضا يحمل كلام من أفتى بمضمونها، كما عن المقنع والفقيه والنهاية والاستبصار والمبسوط بل هو ظاهر محكي الاستبصار.
ومنها: رواية داود مولى أبي المعزا عمن أخبره عن أبي عبد الله (ع):
" قلت له: فالمرأة يكون حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام حيضها دائم مستقيم، ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ينقطع عنها الدم وترى البياض لا صفرة ولا دما؟ قال (ع): تغتسل وتصلي. قلت: تغتسل وتصلي وتصوم ثم يعود الدم؟ قال (ع): إذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة والصيام.
قلت: فإنها ترى الدم يوما وتطهر يوما؟ قال: فقال (ع): إذا رأت الدم أمسكت، وإذا رأت الطهر صلت، فإذا مضت أيام حيضها واستمر بها الطهر صلت، فإذا رأت الدم فهي مستحاضة " (* 1). لكنها ضعيفة السند بالارسال، قاصرة الدلالة، لقرب دعوى كون الأمر بالعبادة في أيام النقاء ظاهريا لا واقعيا، ويكون المراد من رؤية الدم والطهر يوما بعد ما رأته ثلاثة أيام.
هذا كله بملاحظة النصوص المذكورة أنفسها، وأما بملاحظة الاجماعات المدعاة على كون أدنى الطهر عشرة فلا مجال للأخذ بها. ومن ذلك يعلم أن ما عن غير واحد من تقييد معقد الاجماع بما كان بين الحيضتين، لا يراد منه جواز كون الطهر دون عشرة أيام بين أيام حيض واحد، بل لأن الطهر عندهم لا يكون إلا بين حيضتين، فإن العلامة في المنتهى - مع أنه قيد معقد الاجماع بما كان بين الحيضتين - قال في التذكرة: " فإن رأت ثلاثة أيام متوالية فهو حيض قطعا، فإذا انقطع وعاد قبل العاشر
ومنها: رواية داود مولى أبي المعزا عمن أخبره عن أبي عبد الله (ع):
" قلت له: فالمرأة يكون حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام حيضها دائم مستقيم، ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ينقطع عنها الدم وترى البياض لا صفرة ولا دما؟ قال (ع): تغتسل وتصلي. قلت: تغتسل وتصلي وتصوم ثم يعود الدم؟ قال (ع): إذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة والصيام.
قلت: فإنها ترى الدم يوما وتطهر يوما؟ قال: فقال (ع): إذا رأت الدم أمسكت، وإذا رأت الطهر صلت، فإذا مضت أيام حيضها واستمر بها الطهر صلت، فإذا رأت الدم فهي مستحاضة " (* 1). لكنها ضعيفة السند بالارسال، قاصرة الدلالة، لقرب دعوى كون الأمر بالعبادة في أيام النقاء ظاهريا لا واقعيا، ويكون المراد من رؤية الدم والطهر يوما بعد ما رأته ثلاثة أيام.
هذا كله بملاحظة النصوص المذكورة أنفسها، وأما بملاحظة الاجماعات المدعاة على كون أدنى الطهر عشرة فلا مجال للأخذ بها. ومن ذلك يعلم أن ما عن غير واحد من تقييد معقد الاجماع بما كان بين الحيضتين، لا يراد منه جواز كون الطهر دون عشرة أيام بين أيام حيض واحد، بل لأن الطهر عندهم لا يكون إلا بين حيضتين، فإن العلامة في المنتهى - مع أنه قيد معقد الاجماع بما كان بين الحيضتين - قال في التذكرة: " فإن رأت ثلاثة أيام متوالية فهو حيض قطعا، فإذا انقطع وعاد قبل العاشر