____________________
وقد يشهد له جملة من النصوص: منها: مرسلة يونس القصيرة (* 1) وموضع الاستدلال منها فقرتان: إحداهما: الفقرة المتقدمة دليلا على عدم اعتبار التوالي في الثلاثة الأقل، فإن ظاهر قوله (ع): " فذلك الذي رأته مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض " قصر الحكم بالحيضية على خصوص أيام الدم. وثانيتهما: قوله (ع) بعد ذلك:
" ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام، وإذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت، فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض، تدع الصلاة " فإن قوله (ع): " من يوم طهرت " إما قيد لقوله: " عشرة أيام " فيكون المراد: لم يتم لها عشرة أيام كائنة من يوم طهرت، فتكون العشرة كلها طهرا. أو متعلق بقوله: " يتم " فيكون المعنى: لم يتم لها عشرة أيام دم حين طهرت، وعلى كل حال يتم الاستدلال، لأنها تدل على الحاق هذا الدم اللاحق بالدم السابق دون النقاء. لكن المتعين الاحتمال الأول، إذ على الثاني يكون القيد المذكور لغوا، لاغناء قوله (ع): " وكان حيضها خمسة " عنه. وأما ما ذكره شيخنا الأعظم (ره) - من أن المراد أنه لم يتم لها من يوم طهرت إلى أن رأت الدم الثاني عشرة أيام من أول رؤية الدم الأول - فمخالف للظاهر لا مجال لارتكابه إلا عند الضرورة، من باب أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. نعم يقربه قوله (ع) بعد ذلك: " وإن رأت الدم من أول ما رأت الثاني الذي رأته تمام العشرة، ودام عليها عدت من أول ما رأت الدم الأول والثاني عشرة أيام، ثم هي مستحاضة... " إذ الظاهر من العشرة فيه العشرة من أول الدم لا من
" ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام، وإذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت، فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض، تدع الصلاة " فإن قوله (ع): " من يوم طهرت " إما قيد لقوله: " عشرة أيام " فيكون المراد: لم يتم لها عشرة أيام كائنة من يوم طهرت، فتكون العشرة كلها طهرا. أو متعلق بقوله: " يتم " فيكون المعنى: لم يتم لها عشرة أيام دم حين طهرت، وعلى كل حال يتم الاستدلال، لأنها تدل على الحاق هذا الدم اللاحق بالدم السابق دون النقاء. لكن المتعين الاحتمال الأول، إذ على الثاني يكون القيد المذكور لغوا، لاغناء قوله (ع): " وكان حيضها خمسة " عنه. وأما ما ذكره شيخنا الأعظم (ره) - من أن المراد أنه لم يتم لها من يوم طهرت إلى أن رأت الدم الثاني عشرة أيام من أول رؤية الدم الأول - فمخالف للظاهر لا مجال لارتكابه إلا عند الضرورة، من باب أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. نعم يقربه قوله (ع) بعد ذلك: " وإن رأت الدم من أول ما رأت الثاني الذي رأته تمام العشرة، ودام عليها عدت من أول ما رأت الدم الأول والثاني عشرة أيام، ثم هي مستحاضة... " إذ الظاهر من العشرة فيه العشرة من أول الدم لا من