(مسألة 1): إذا خرج ممن شك في بلوغها (2) دم وكان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضا، ويجعل علامة على البلوغ، بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض وخرج ممن علم عدم بلوغها فإنه لا يحكم بحيضيته.
____________________
لنفس الماهية التي هي موضوع الوجود، وفي الثانية لوحظ منوطا بوجودها ومترتبا عليه، ولو كان لحاظ الوصف في القضية يجب أن يكون على النحو الذي يجب أن يكون عليه وجوده كان مفهوم القضية الأولى عين مفهوم الثانية، وهو باطل ضرورة. وقد تقدم في مباحث المياه الكلام في هذا الأصل. فراجع.
(1) للاستصحاب، فيحكم بكون الدم مرئيا بلوغ المرأة تسعا، إذا الجزء الأول معلوم وجدانا والثاني محرز بالاستصحاب، فلا يكون حيضا وكذا يجري استصحاب عدم اليأس لو شك فيه، فيحكم بكون الدم المرئي كائنا قبل بلوغ الخمسين أو الستين، فيكون حيضا.
(2) لا ينبغي التأمل في أن لفظ الحيض من الألفاظ العرفية التي لها معنى متميز عند أهل العرف كسائر الألفاظ العرفية، مثل لفظ التمر، والخمر، والماء، والبول، والمني، وغيرها، ويشهد به قوله تعالى:
" ويسألونك عن المحيض قل هو أذى... " (* 1) قيل: له أحكام خاصة في الجاهلية وبعض الأمم السالفة قبل الشرع الأقدس.
فالتحديدات الشرعية له - مثل كونه لا يرى قبل التسع، أو بعد اليأس، أو دون ثلاثة، أيام، أو أكثر من عشرة، أو غير ذلك مما لم يؤخذ
(1) للاستصحاب، فيحكم بكون الدم مرئيا بلوغ المرأة تسعا، إذا الجزء الأول معلوم وجدانا والثاني محرز بالاستصحاب، فلا يكون حيضا وكذا يجري استصحاب عدم اليأس لو شك فيه، فيحكم بكون الدم المرئي كائنا قبل بلوغ الخمسين أو الستين، فيكون حيضا.
(2) لا ينبغي التأمل في أن لفظ الحيض من الألفاظ العرفية التي لها معنى متميز عند أهل العرف كسائر الألفاظ العرفية، مثل لفظ التمر، والخمر، والماء، والبول، والمني، وغيرها، ويشهد به قوله تعالى:
" ويسألونك عن المحيض قل هو أذى... " (* 1) قيل: له أحكام خاصة في الجاهلية وبعض الأمم السالفة قبل الشرع الأقدس.
فالتحديدات الشرعية له - مثل كونه لا يرى قبل التسع، أو بعد اليأس، أو دون ثلاثة، أيام، أو أكثر من عشرة، أو غير ذلك مما لم يؤخذ