ولو تيمم باعتقاد الضيق فتبين سعته ففي صحته وصحة صلاته إشكال (1).
(مسألة 16): إذا كان من قصده عدم إعطاء الأجرة للحمامي فغسله باطل (2)، وكذا إذا كان بناؤه على النسيئة من غير
____________________
إذ لا خلل فيه لا من حيث ذاته، ولا من حيث التقرب به، لصدوره عن داعي امتثال أمره، ومجرد خطأه في اعتقاده أن أمره الفعلي هو الوجوبي الغيري للموقت لا يوجب خللا فيه أصلا. وإن كان غسله بقصد امتثال الأمر الغيري - لاعتقاد توجهه إليه فعلا، لاعتقاده سعة الوقت - كان الغسل فاسدا، لفقد التقرب به، لانتفاء الأمر الذي قصد التعبد به.
وقد تقدم مثل ذلك في فصل الوضوءات المستحبة فراجع.
(1) ينشأ من الاشكال في أن موضوع مشروعية التيمم هو ضيق الوقت واقعا أو اعتقاد الضيق. هذا ولكن الظاهر الأول، لعدم الدليل على الثاني، كما سيأتي في محله - إن شاء الله - فيكون الأظهر بطلان التيمم والصلاة.
(2) هذا يتم إذا كان الالتزام باعطاء الأجرة من مقومات المعاملة مع الحمامي، كما إذا كان مضمونها إباحة التصرف في الماء بشرط الالتزام بالاعطاء، فإن البناء على عدم الاعطاء مناف للمعاملة فلا يجوز التصرف.
وكذا لو كانت الإباحة معلقة على عدم الاعطاء الخارجي، فإنه مع البناء على عدم الاعطاء لم يحرز الإباحة فيحرم عليه التصرف. أما لو كان الاعطاء خارجا عن قوام المعاملة كما إذا كانت إباحة بشرط الضمان أو إجارة بما في الذمة - فالبناء على عدم الاعطاء لا ينافي تحقق المعاملة المصححة
وقد تقدم مثل ذلك في فصل الوضوءات المستحبة فراجع.
(1) ينشأ من الاشكال في أن موضوع مشروعية التيمم هو ضيق الوقت واقعا أو اعتقاد الضيق. هذا ولكن الظاهر الأول، لعدم الدليل على الثاني، كما سيأتي في محله - إن شاء الله - فيكون الأظهر بطلان التيمم والصلاة.
(2) هذا يتم إذا كان الالتزام باعطاء الأجرة من مقومات المعاملة مع الحمامي، كما إذا كان مضمونها إباحة التصرف في الماء بشرط الالتزام بالاعطاء، فإن البناء على عدم الاعطاء مناف للمعاملة فلا يجوز التصرف.
وكذا لو كانت الإباحة معلقة على عدم الاعطاء الخارجي، فإنه مع البناء على عدم الاعطاء لم يحرز الإباحة فيحرم عليه التصرف. أما لو كان الاعطاء خارجا عن قوام المعاملة كما إذا كانت إباحة بشرط الضمان أو إجارة بما في الذمة - فالبناء على عدم الاعطاء لا ينافي تحقق المعاملة المصححة