____________________
موثق أبي بصير (* 1). والجمع بين النصوص المذكورة يقتضي حملها على اختلاف مراتب الفضل. الجواهر: " لولا مخافة الخروج عن كلام الأصحاب لأمكن دعوى: أنه يتحصل من النصوص أن استحباب غسل الكفين إنما هو من حيث مباشرة ماء الغسل، لمكان توهم النجاسة، ولذا كان في بعضها أنه إن لم يكن أصاب كفه شئ غمسها في الماء... (* 2) وأما الغسل من المرفق فهو مستحب من حيث الغسل فيكون كالمضمضة مثلا... ". لكن لا يظهر وجه للفرق بين نصوص الكفين وغيرهما في ذلك، لوحدة سياق الجميع. وما ذكر في بعضها ظاهر في سقوط غسل اليد مع العلم بالطهارة مطلقا لا خصوص الكف، فلا يصلح فارقا بين النصوص. فالعمل بظاهر الجميع من استحباب غسل اليدين لأجل الغسل متعين. نعم لا يبعد أن تكون الحكمة في هذا الاستحباب هو الاحتياط من جهة النجاسة. فلا حظ.
(1) كما عن العلامة (ره) لاطلاق بعض النصوص، كصحاح زرارة ومحمد بن مسلم وحكم بن حكيم (* 3). وظاهر الشرائع الاختصاص بصورة الاغتسال بالاغتراف. وكأنه جمود منه على النصوص المتضمنة للأمر بغسلهما قبل غمسهما في الإناء، أو إدخالهما فيه (* 4)، مما لا إطلاق لها. لكنه غير ظاهر. ثم إن الموجب لرفع اليد عن ظاهر الأمر بالغسل وحمله على الاستحباب هو الاجماع. مضافا إلى صحيح زرارة المشار إليه في عبارة الجواهر المتقدمة.
(1) كما عن العلامة (ره) لاطلاق بعض النصوص، كصحاح زرارة ومحمد بن مسلم وحكم بن حكيم (* 3). وظاهر الشرائع الاختصاص بصورة الاغتسال بالاغتراف. وكأنه جمود منه على النصوص المتضمنة للأمر بغسلهما قبل غمسهما في الإناء، أو إدخالهما فيه (* 4)، مما لا إطلاق لها. لكنه غير ظاهر. ثم إن الموجب لرفع اليد عن ظاهر الأمر بالغسل وحمله على الاستحباب هو الاجماع. مضافا إلى صحيح زرارة المشار إليه في عبارة الجواهر المتقدمة.