____________________
جماعة، ونسب فيه إلى بعض التفصيل بين فقر الزوجة فعلى الزوج وغنائها فعليها، واختاره. وتوقف في الحدائق، لعدم النص.
أقول: المنصوص بالخصوص من النفقة هو الاطعام والكسوة والسكنى والتعدي منها إلى غيرها - لاطلاق الأمر بالنفقة في الكتاب المجيد وغيره وللاجماع - إنما يكون بالإضافة إلى ما يتعلق بالمعاش دون المعاد، والمقام من الثاني. وكذا الكفارة للافطار وغيره، والضمان للاتلاف، ونحوهما.
(1) أما الأول فلاختصاص مفطريته بحال العمد، ومنه يتضح وجه الثاني. مضافا إلى أنه لو فرض كونه مفطرا واقعا كان معذورا فيه لأجل النسيان، فلا مانع من إمكان التقرب به، كما أشرنا إليه مرارا. ومنه يظهر وجه بطلانهما معا في حال العمد. هذا كله مبني على كون الارتماس من المفطرات، وإلا فلا إشكال في عدم بطلان الغسل به عمدا.
(2) لأن تحريم تغطية الرأس في الاحرام نفسي، كغيره من محرمات الاحرام، فلا يلزم من فعله الفساد.
(3) فلا يمكن التقرب به.
(4) بأن يكون المفطر ليس صرف طبيعة الارتماس الصادق على أول
أقول: المنصوص بالخصوص من النفقة هو الاطعام والكسوة والسكنى والتعدي منها إلى غيرها - لاطلاق الأمر بالنفقة في الكتاب المجيد وغيره وللاجماع - إنما يكون بالإضافة إلى ما يتعلق بالمعاش دون المعاد، والمقام من الثاني. وكذا الكفارة للافطار وغيره، والضمان للاتلاف، ونحوهما.
(1) أما الأول فلاختصاص مفطريته بحال العمد، ومنه يتضح وجه الثاني. مضافا إلى أنه لو فرض كونه مفطرا واقعا كان معذورا فيه لأجل النسيان، فلا مانع من إمكان التقرب به، كما أشرنا إليه مرارا. ومنه يظهر وجه بطلانهما معا في حال العمد. هذا كله مبني على كون الارتماس من المفطرات، وإلا فلا إشكال في عدم بطلان الغسل به عمدا.
(2) لأن تحريم تغطية الرأس في الاحرام نفسي، كغيره من محرمات الاحرام، فلا يلزم من فعله الفساد.
(3) فلا يمكن التقرب به.
(4) بأن يكون المفطر ليس صرف طبيعة الارتماس الصادق على أول