____________________
هذا الظهور بالنسبة إلى الخبث - وأنه يتحقق ولو بالغسل لرفع الحدث - فلا مانع من الأخذ باطلاق الاجزاء بالنسبة إلى الحدث، فيكتفى في رفعه بمجرد الغسل وإن ترتب عليه رفع الخبث.
وأما الثاني فلا يقتضي اعتبار طهارة العضو في صحة غسله زائدا على اعتبار طهارة الماء. مع أنه مبني على نجاسة الغسالة أو عدم جواز رفع الحدث بالماء المستعمل في رفع الخبث وإن كان طاهرا. وأنه لا يطرد في الغسل بالكثير المعتصم ولا في الجزء الأخير الذي ينفصل عنه الماء إلى خارج البدن، ولأجل ذلك فصل بعض بين الغسل في الكثير والجزء الأخير وبين غيرهما، ولأجل ما ذكرنا ذكر في محكي المبسوط: أنه إن كان على بدنه نجاسة أزالها ثم اغتسل فإن خالف واغتسل أولا فقد ارتفع حدث الجنابة، وعليه أن يزيل النجاسة إن كانت لم تزل بالغسل، وإن زالت بالاغتسال فقد أجزأ عن غسلها " انتهى. نعم ظاهر صدر كلامه وجوب الإزالة تعبدا قبل الشروع في الغسل. ولا وجه له ظاهر إلا النصوص المتضمنة للأمر بغسل الأذى، كصحيح حكم بن حكيم: " ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى ثم اغسل فرجك وأفض على رأسك... " (* 1) ورواية يعقوب بن يقطين:
" ثم يغسل ما أصابه من أذى، ثم يصب على رأسه... " (* 2)، وصحيح البزنطي، " ثم اغسل ما أصابك منه، ثم أفض... " (* 3) لكن لو تمت دلالتها على الوجوب تعين حملها على الوجوب الغيري - وإلا كان الأقرب حملها على الاستحباب، كما عليه سيرة الفقهاء في أمثال المقام - لا الوجوب التعبدي.
(1) بل ظاهر القواعد وجوبه، وكذا عن الحلبي، وابني حمزة،
وأما الثاني فلا يقتضي اعتبار طهارة العضو في صحة غسله زائدا على اعتبار طهارة الماء. مع أنه مبني على نجاسة الغسالة أو عدم جواز رفع الحدث بالماء المستعمل في رفع الخبث وإن كان طاهرا. وأنه لا يطرد في الغسل بالكثير المعتصم ولا في الجزء الأخير الذي ينفصل عنه الماء إلى خارج البدن، ولأجل ذلك فصل بعض بين الغسل في الكثير والجزء الأخير وبين غيرهما، ولأجل ما ذكرنا ذكر في محكي المبسوط: أنه إن كان على بدنه نجاسة أزالها ثم اغتسل فإن خالف واغتسل أولا فقد ارتفع حدث الجنابة، وعليه أن يزيل النجاسة إن كانت لم تزل بالغسل، وإن زالت بالاغتسال فقد أجزأ عن غسلها " انتهى. نعم ظاهر صدر كلامه وجوب الإزالة تعبدا قبل الشروع في الغسل. ولا وجه له ظاهر إلا النصوص المتضمنة للأمر بغسل الأذى، كصحيح حكم بن حكيم: " ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى ثم اغسل فرجك وأفض على رأسك... " (* 1) ورواية يعقوب بن يقطين:
" ثم يغسل ما أصابه من أذى، ثم يصب على رأسه... " (* 2)، وصحيح البزنطي، " ثم اغسل ما أصابك منه، ثم أفض... " (* 3) لكن لو تمت دلالتها على الوجوب تعين حملها على الوجوب الغيري - وإلا كان الأقرب حملها على الاستحباب، كما عليه سيرة الفقهاء في أمثال المقام - لا الوجوب التعبدي.
(1) بل ظاهر القواعد وجوبه، وكذا عن الحلبي، وابني حمزة،