____________________
وكيف كان فالظاهر صدق كونه من المستعمل ولو بارتماس البعض ولا يتوقف على تمام الغسل. نعم لو تمم الغسل فيه بلا انفصال للعضو أمكن القول بجوازه، إذ لا يقصر الماء المذكور عن الماء المصبوب على الرأس دفعة، حيث يجوز غسل الرأس والرقبة به أولا ثم دلك الجنب الأيمن والأيسر بتمامهما من دون حاجة إلى صب الماء لكل جزء. فتأمل.
(1) كما تقدم في المياه.
(2) إلا أن يكون المقدار الراجع من البدن إليه مستهلكا عرفا فيه، نظير القطرات التي تسقط في الإناء التي تقدم أنها لا بأس بها.
(3) للاجماع. ولقصور دليل المنع عن شموله. ولأولوية اعتصامه عن المنع المذكور من اعتصامه من النجاسة، ولأن إهمال التحديد مع وضوح خروج بعض مراتب الكثير يوجب الرجوع إلى التحديد المذكور. ولاشتمال بعض نصوص اعتصام الكر على غسالة الجنب، وقد تقدم في المياه بعض الكلام فيه.
(4) مما سبق تعرف ضعفه. وكثرة الاستعمال وعدمها لا أثر لهما فيما نحن فيه، لأن موضوع الدليل صرف الاستعمال، فإن تم عمومه للكثير اكتفي بالاستعمال مرة، وإن لم يتم لم تجد كثرة الاستعمال. نعم إذا كان بمقدار الكر لا أزيد دقة - وكان الاستعمال موجبا لنقصه - جرى عليه بعد الاستعمال
(1) كما تقدم في المياه.
(2) إلا أن يكون المقدار الراجع من البدن إليه مستهلكا عرفا فيه، نظير القطرات التي تسقط في الإناء التي تقدم أنها لا بأس بها.
(3) للاجماع. ولقصور دليل المنع عن شموله. ولأولوية اعتصامه عن المنع المذكور من اعتصامه من النجاسة، ولأن إهمال التحديد مع وضوح خروج بعض مراتب الكثير يوجب الرجوع إلى التحديد المذكور. ولاشتمال بعض نصوص اعتصام الكر على غسالة الجنب، وقد تقدم في المياه بعض الكلام فيه.
(4) مما سبق تعرف ضعفه. وكثرة الاستعمال وعدمها لا أثر لهما فيما نحن فيه، لأن موضوع الدليل صرف الاستعمال، فإن تم عمومه للكثير اكتفي بالاستعمال مرة، وإن لم يتم لم تجد كثرة الاستعمال. نعم إذا كان بمقدار الكر لا أزيد دقة - وكان الاستعمال موجبا لنقصه - جرى عليه بعد الاستعمال