____________________
أن يبول، فكتب: إن الغسل بعد البول، إلا أن يكون ناسيا " (* 1) المحمول على الاستحباب بعد امتناع حمله على الوجوب الغيري، لظاهر الاجماع المحكي على صحة الغسل بدونه. والنصوص الدالة عليها كما سيأتي.
وحمله على الوجوب التعبدي خلاف الظاهر جدا كما في أمثاله. ومنه يظهر صعف ما عن جماعة من القدماء من القول بالوجوب، واختاره في الحدائق اعتمادا على ظاهر الأمر المذكور الذي عرفت ما فيه، ولا سيما مع تقييده بالقدرة وعدم النسيان الذي هو خلاف إطلاق كلمات القائلين بالوجوب. فتأمل.
ثم إن المصرح به في كلام جماعة - بل نسب إلى المشهور - اختصاص استحباب الاستبراء بالبول من المني، كما قيده في المتن، لأنه منصرف النصوص المتقدمة. ولاختصاص فائدته من إخراج أجزاء المني به. فلا يستحب لمن أجنب بالايلاج، وأورد عليه في محكي الذخيرة: بعموم الروايات وثبوت الفائدة لاحتمال أن ينزل ولم يطلع واحتبس شئ في المجاري، لكون الجماع مظنة الانزال. وهو كما ترى، لما عرفت من الانصراف، ولا سيما مع اشتمال الصحيح على قوله (ع): " ثم اغسل ما أصابك منه... " (* 2) واحتمال الانزال خلاف المفروض. فتأمل.
(1) قد تقدم في آداب التخلي استحباب الاستبراء من البول. وأما استحبابه لأجل الغسل فلا دليل عليه، وإن ذكره جماعة، ما بين مقتصر عليه، وذاكر له مع الاستبراء من المني، ومقيد لاستحبابه بما إذا لم يتيسر الآخر. ولعل هذا المقدار كاف في الحكم باستحبابه، ولا سيما بملاحظة
وحمله على الوجوب التعبدي خلاف الظاهر جدا كما في أمثاله. ومنه يظهر صعف ما عن جماعة من القدماء من القول بالوجوب، واختاره في الحدائق اعتمادا على ظاهر الأمر المذكور الذي عرفت ما فيه، ولا سيما مع تقييده بالقدرة وعدم النسيان الذي هو خلاف إطلاق كلمات القائلين بالوجوب. فتأمل.
ثم إن المصرح به في كلام جماعة - بل نسب إلى المشهور - اختصاص استحباب الاستبراء بالبول من المني، كما قيده في المتن، لأنه منصرف النصوص المتقدمة. ولاختصاص فائدته من إخراج أجزاء المني به. فلا يستحب لمن أجنب بالايلاج، وأورد عليه في محكي الذخيرة: بعموم الروايات وثبوت الفائدة لاحتمال أن ينزل ولم يطلع واحتبس شئ في المجاري، لكون الجماع مظنة الانزال. وهو كما ترى، لما عرفت من الانصراف، ولا سيما مع اشتمال الصحيح على قوله (ع): " ثم اغسل ما أصابك منه... " (* 2) واحتمال الانزال خلاف المفروض. فتأمل.
(1) قد تقدم في آداب التخلي استحباب الاستبراء من البول. وأما استحبابه لأجل الغسل فلا دليل عليه، وإن ذكره جماعة، ما بين مقتصر عليه، وذاكر له مع الاستبراء من المني، ومقيد لاستحبابه بما إذا لم يتيسر الآخر. ولعل هذا المقدار كاف في الحكم باستحبابه، ولا سيما بملاحظة