خاتمة (تشتمل على فصلين:) (الأول) (في كتاب قاض إلى قاض) إعلم أن (إنهاء حكم الحاكم إلى آخر إما بالكتاب أو القول أو الشهادة، أما الكتابة فلا عبرة بها) عندنا إجماعا كما في القواعد ومحكي الخلاف والسرائر والتحرير وغيرها في حد وغيره مختوما وغير مختوم (لامكان التشبيه) وعدم القصد إلى الحقيقة، وعدم الدليل شرعا على اعتبار دلالتها فضلا عما سمعته من الدليل على عدم اعتبارها.
مضافا إلى خبري السكوني (1) وطلحة بن زيد (2) عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) (أنه كان لا يجيز كتابة قاض إلى قاض في حد ولا غيره حتى وليت بنوا أمية فأجازوا بالبينات) المشهورين المستفيضين كما عن المختلف.
خلافا للمحكي عن أبي علي، فجوزه في حقوق الناس دون حقوق الله تعالى، وعن الأردبيلي موافقته على ذلك مع العلم بكتابته قاصدا لمعناه،