وتعلق حق الدين من لوازم الملك، بخلاف كونه وقفا على خصوص الثاني، فإنه ليس من لوازم الأول، والحجة الشرعية إنما هي في حق صاحب الحق لا لاثبات الشئ في نفس الأمر، ولهذا كان فرق بينهما وبين البينة، فالمتجه حينئذ التوقف على اليمين كالبطن الأول.
ثم قال فيها تفريعا على هذا (وحينئذ فلو كان الاستحقاق بعد الأولاد للفقراء وكانوا محصورين كفقراء قرية ومحلة فالحكم كالأول، وإن لم يكونوا محصورين بطل الوقف، لعدم إمكان إثباته باليمين، وعادت الدار إرثا، وهل تصرف إليهم بغير يمين؟ وجهان، ويحتمل عودها إلى أقرب الناس إلى الواقف بناء على أنه وقف تعذر مصرفه، كالوقف المنقطع، ويجري فيه الخلاف الذي قد تقدم في الوقف).
وهذا الكلام أغرب من الأول، إذا ما ذكره من الاحتمال الأخير لم نعرف أحدا ذكره في الوقف المنقطع، ولا وجه له، فإن أقرب الناس إلى الواقف لا مدخلية له في شئ من ذلك، واحتمال إرادة الإرث منه كما عساه يشعر به كلامه في آخر المسألة يدفعه أنه ذكره بعد أن ذكر البطلان وأنه صار إرثا، والبحث في كونه لورثة الواقف حين الوقف أو حين الانقطاع أو غير ذلك تقدم في محله، نعم ذكروا في الوقف المعلوم بقاؤه على الأبد واتفق تعذر مصرفه أنه يحتمل صرفه في أقرب الجهات إلى الوقف الأول أو في مطلق وجوه البر، والفرض أن المقام ليس منه قطعا، لعدم ثبوت وقفه.
وكذا ما ذكره من الوجهين بعد الجزم ببطلان وقفه وعوده إرثا في توقف صرفه إليهم على اليمين وعدمه، إذ لا استحقاق لليمين على الوارث بعد عدم مدع لكون المفروض وقفه على الفقراء وهم غير منحصرين.
بل ما ذكره أولا من الحلف على فرض كون الوقف على فقراء