بالوصف المزبور لا الأفضل منهم وإلا لوجب القول (أنظروا إلى الأفضل منكم " لا " رجل منكم " كما هو واضح بأدنى تأمل، وخصوصا بعد إطلاق ما حكوه من الاجماع على قاضي التحكيم، بل لعل التأمل في نحو المقبولة (1) من النصوص يقضي بجواز المرافعة إلى المفضول قبل تحقق الخلاف فيه.
ومن ذلك يعلم أن نصوص الترجيح (2) أجنبية عما نحن فيه من المرافعة ابتداء أو التقليد كذلك مع العلم بالخلاف وعدمه. ومن الغريب اعتماد الأصحاب عليها في إثبات هذا المطلب، حتى أن بعضا منهم جعل مقتضاها ذلك مع العلم بالخلاف الذي عن جماعة من الأصوليين دعوى الاجماع على تقديمه حينئذ لا مطلقا فجنح إلى التفصيل في المسألة بذلك.
وأغرب من ذلك الاستناد إلى الاجماع المحكي عن المرتضى في ظاهر الذريعة والمحقق الثاني في صريح حواشي الجهاد من الشرائع على وجوب الترافع ابتداء إلى الأفضل وتقليده، بل ربما ظهر من بعضهم أن المفضول لا ولاية له أصلا مع وجود الأفضل، ضرورة عدم إجماع نافع في أمثال هذه المسائل، بل لعله بالعكس، فإن الأئمة (عليهم السلام) مع وجودهم كانوا يأمرون الناس بالرجوع إلى أصحابهم من زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وغيرهم، ورسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يولي القضاء بعض أصحابه مع حضور أمير المؤمنين (عليه السلام) الذي هو أقضاهم، قال في الدروس: " لو حضر الإمام في بقعة وتحوكم إليه فله رد الحكم إلى غيره إجماعا ".
على أنه لم نتحقق الاجماع عن المحقق الثاني، وإجماع المرتضى مبني على مسألة تقليد المفضول الإمامة العظمى مع وجود الأفضل، وهو غير