هنا قال: (والأقوى أن القول قول المالك والبينة بينة الآخر، للاتفاق على أن العين والمنافع ملك له، فمن يدعي الاستئجار يدعي تمليك المنافع وهو ينكره، وقد روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (1) (في الثوب يدعيه الرجل في يد رجل فيقول الذي هو في يديه: هو لك عندي رهن، ويقول الآخر: هو لي عندك وديعة، قال: القول قوله، وعلى الذي في يديه البينة أنه رهن عنده) ويحتمل العكس بعيدا بناءا على أنه ذو يد واليد كما ترجح ملك العين ترجح ملك المنفعة) انتهى. وهو جيد لكن ينبغي بناء المسألة على تقديم بينة الداخل والخارج.
وكيف كان فما ذكره المصنف بناء على ما عرفت غير مفروض القواعد وإن أبيت عن تفسير المتن بما سمعت، لعدم مدخلية اختلافهما في الإجارة والايداع في ذلك، ضرورة مساواته لما إذا ادعى كل منهما الإجارة أو الوديعة، إذ المراد بيان كونها له بذلك. فالمتجه حينئذ تفسيرها بإرادة بيان التداعي بين المدعيين الخارجين مع قطع النظر عن المالك لغيبة مثلا أو غيرها، فقال أحدهما: إن المالك قد آجرها لي سنة مثلا وقال الآخر: إن المالك أودعنيها أو أعارنيها السنة المزبورة وأقام كل منهما بينة واتحد تأريخهما وعددهما وعدالتهما يقرع بينهما، إلا أن الظاهر كونها قرعة تعيين لا لليمين، إذ القول بالتنصيف بينهما على الوجه الذي سمعته من الفاضل في دعوى المالك وغيره واضح الضعف، لعدم مساعدة الأدلة عليه، وأقرب منه القول على تقدير اليمين وقوف الدعوى مع نكولهما وعدم الحكم بصحة دعوى أحد منهما، والله العالم.