قال في المسألة: (ولو شهد أنه كان في يد المدعي بالأمس قبل، وجعل المدعي صاحب يد، وقيل: لا يقبل لأن ظاهر اليد الآن الملك، فلا يدفع بالمحتمل، نعم لو شهدت بينة المدعي أن صاحب اليد غصبه أو استأجرها منه حكم له، لأنها شهدت بالملك وسبب يد الثاني) وقد قال سابقا:
(ولو شهدت البينة بأن الملك له بالأمس ولم تتعرض للحال لم تسمع إلا أن تقول: وهو ملكه في الحال أو لا نعلم له مزيلا، ولو قال: أعتقد أنه ملكه بالاستصحاب ففي قبوله إشكال، أما لو شهد بأنه أقر له بالأمس ثبت الاقرار واستصحب موجبه وإن لم يتعرض الشاهد للملك الحالي، ولو قال المدعى عليه: كان ملكك بالأمس انتزع من يده، فيستصحب بخلاف الشاهد، فإنه عن تخمين، وكذا يسمع من الشاهد لو قال: هو ملكه بالأمس اشتراه من المدعى عليه، أو أقر له المدعى عليه بالأمس، لأنه استند إلى تحقيق).
ومثلها عبارة الارشاد قال: (ولو شهدت بملكه في الأمس لم تسمع حتى تقول: وهو ملكه في الحال أو لا أعلم زواله، ولو قال: لا أدري زال أم لا لم يقبل، أما لو قال هو ملكه بالأمس اشتراه من المدعى عليه أو أقر له به أو غصبه من المدعي أو استأجره منه قبل، ولو شهد بالاقرار الماضي ثبت وإن لم يتعرض للملك في الحال، ولو قال المدعى عليه: كان ملكت بالأمس انتزع من يده، ولو شهد أنه كان في يده أمس ثبتت اليد وانتزعت من يد الخصم على إشكال).
وفي غاية المراد التصريح باختيار المصنف وكذا المفاضل في المختلف واقتصر في الدروس على نقل القولين من دون ترجيح، ولعل الوجه في ذلك منهم ما أشرنا إليه سابقا من عدم الحكم بالشهادة حتى يضيف إليها ما يقتضي الشهادة بالحال، أما مع عدم ذلك فليس إلا الاستصحاب،