جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٤٠ - الصفحة ٣٩٢
ابن أخ الفضيل بن يسار (1) قال: (كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) ودخلت امرأة وكنت أقرب القوم إليها، فقالت: أسأله، فقلت: عماذا؟ فقلت: إن ابني مات وترك مالا في يد أخي فأتلفه ثم أفاد مالا فأودعنيه فلي أن آخذ منه بقدر ما أتلف من شئ؟ فأخبرته بذلك، فقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك).
وخبر سلمان بن خالد (2) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف ثم وقع له عندي مال فآخذه لمكان مالي الذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع، قال:
إن خانك فلا تخنه، ولا تدخل فيما عبته عليه).
وصحيح معاوية بن عمار (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (قلت له: الرجل يكون لي عليه حق فيجحدنيه ثم يستودعني مالا ألي أن آخذ مالي عنده؟ قال: هذه الخيانة).
بل لعل في قوله (عليه السلام): (ولا تدخل فيما عبته عليه) إشعار بذلك، خصوصا بعد معلومية عدم كون المقاصة خيانة، بل هي في قوة أداء الأمانة إلى من ائتمنه بعد أن جعله الشارع وليا له في استيفاء دينه منها، وليس هو أخذا بغير حق الذي قد عابه عليه، كما يومئ إليه الأدعية السابقة، فمراد الإمام (عليه السلام) بيان نوع مرجوحية بسبب كونها صورة الخيانة التي قد تأكد النهي عنها (4) حتى قال الصادق (ع)

(1) الوسائل - الباب - 83 - من أبواب ما يكتسب به - الحديث 3 - 7 - 11 من كتاب التجارة. والثاني عن سليمان بن خالد.
(2) تقدم آنفا تحت رقم 1.
(3) تقدم آنفا تحت رقم 1.
(4) الوسائل - الباب - 83 - من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة والباب - 3 - من كتاب الوديعة.
(٣٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»
الفهرست