﴿والحرمات قصاص﴾ (١) ﴿فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به﴾ (2) وسنة (لي الواجد يحل عقوبته وعرضه) (3) بناء على إرادة ما يشمل ذلك من العقوبة، وما يشمل الجحود من اللي، و (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) (4) إن لم نقل ذلك إذن منه صلى الله عليه وآله.
وخبر جميل بن دراج (5) (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال: نعم).
وصحيحتي داود بن زرين وابن زربي قال في إحداهما (6): (قلت لأبي الحسن موسى (ع): إني أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها، والدابة الفارهة يبعثون فيأخذونها، ثم يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه؟ فقال: خذ مثل ذلك ولا تزد عليه).
وقال في الأخرى (7): (قلت لأبي الحسن (ع): إني أعامل قولا فربما أرسلوا إلي فأخذوا مني الجارية والدابة فذهبوا بهما مني ثم يدور لهم المال عندي فآخذ منه بقدر ما أخذوا مني؟ فقال: خذ منهم بقدر ما أخذوا منك، ولا تزد عليه) إن لم يكن ذلك إذنا منه (ع)