حتى أنه أساء الأدب، ونسبهم في ذلك إلى متابعة العامة.
وجزم هنا في المسالك بالصحة في الفرض، وقال: (كما تصح المعاطاة في البيع، إلا أن المعاطاة فيه يتوقف لزومها على التصرف من حيث إن ملك كل واحد من العوضين للآخر فيستصحب ملكه إلى أن يتصرف أحدهما بإذن الآخر فيكون رضا منه بكون ما في يده عوضا عن الآخر، أما القسمة فإنها مجرد تمييز أحد النصيبين عن الآخر، وما يصل إلى كل منهما هو عين ملكه لا عوضا عن ملك الآخر، فيكفي تراضيهما عليها مطلقا).
وفيه - بعد الاغضاء عما في القياس على المعاطاة في البيع الظاهر الفرق بينهما - أن ذلك يقتضي الاحتياج إلى القرعة التي هي لاخراج مثل ذلك، لا الاستغناء عنها والاكتفاء بمجرد التراضي الذي هو مقتضى المعاوضة لا التمييز والتعيين، وحينئذ فالمتجه اعتبارها في المال المشترك المتحد سبب الشركة فيه، إذا ليس في الأدلة ما يقتضي تحقق القسمة بدونها، فأصالة بقاء الشركة حينئذ بحالها بعد عدم دليل على الاكتفاء بالرضا معينا إلا القياس على كلي الدين ونحوه مما استفيد الاكتفاء بالقبض مثلا من أدلة الوفاء والأمر بالاعطاء ونحو ذلك.
ونصوص القسمة - بعد احتمال اعتبار القرعة في مفهومها باعتبار أنها تمييز الحق عن الآخر ولا مميز له في الشرع غير القرعة التي هي لكل أمر مشكل ومشتبه - لا إطلاق فيها، خصوصا بعد معروفية الاقراع في قسمة المشتركات بين العوام والخواص، وظاهر الأساطين من الأصحاب المفروغية من اعتبارها فيها.
بل قد يتوقف في قيام الصلح مقامها، باعتبار عدم معلومية العوض والمعوض عنه لأحدهما وإن كان يقوى في النظر جوازه، لعموم أدلته حتى