كالأول. والثاني أنه يصرف إلى البطن الثاني، لأنه بنكول الناكل سقط حقه وصار كالمعدوم، وإذا عدم البطن الأول كان الاستحقاق للثاني، وهذا هو الذي اختاره الشيخ في المبسوط. والثالث وهو أضعفها أنه وقف تعذر مصرفه، لأنه لا يمكن صرفه إلى الباقين من البطن الأول لنكولهم، ولا إلى البطن الثاني، لأن شرط استحقاقه انقراض الأول، فإذا تعذر مصرف الوقف بطل كمنقطع الآخر، ويرجع إلى أقرب الناس إلى الواقف، ويحتمل على هذا صرفه في وجوه البر، لأن هذا الانقطاع لم يكن واقعا، وإنما طرأ فكان كما لو بطل رسم المصلحة الموقوف عليها، وعلى هذا فإذا زال التعذر بأن مات الناكل وانتقل إلى البطن الثاني جاء في حلفه ما مر، وكذا في حلف أقرب الناس إليه إذا كان هو الناكل).
وفيه أنه لا ريب في صرف نصيبه من حيث الإرث إلى الناكلين، كما صرف نصيبهم إليه من هذه الحيثية للاقرار، وأما ما زاد عليه فيرجع إلى شركائه المنكرين للوقف، لانقطاع حكم يمينه بموته، ولم يتحقق استحقاق البطن الثاني باعترافه، نعم لو مات الناكلان انتقل إليهم حينئذ بيمينهم وإلا كان إرثا، والله العالم.
هذا (و) قد عرفت أن (ما يحصل من الفاضل للمدعين يكون وقفا) للاقرار. (و) كذا عرفت أنه (لو انقرض الممتنع كان للبطن التي تأخذ بعده الحلف مع الشاهد، ولا يبطل حقهم بامتناع الأول) كما هو واضح.
وإذا أحطت بجميع ما ذكرنا عرفت الكلام فيما ذكره المصنف في