غيره، فإن حلف على فعل نفسه كانت على البت والقطع نفيا وإثباتا، وإن كانت على فعل غيره نظرت فإن كانت على الاثبات كانت على العلم، وإن شئت اختصرت ذلك، وقلت: الأيمان كلها على القطع إلا ما كانت على النفي عن الغير، فإنها على العلم) إذ هو كالصريح في أن اليمين المزبورة هي يمين الدعوى المتعلقة بفعل الغير لا دعوى العلم بذلك التي هي كغيرها من الدعاوى ولا تحتاج إلى استثناء.
وأوضح من ذلك قوله أيضا: (إذا ادعى رجل على ابن رجل ميت أي من جهة أبيه لم تقبل منه الدعوى حتى يدعى عليه الحق ويدع موت الأب وأنه خلف في يده تركة، لأنه إن لم يمت الأب فلا حق له على ابنه، وإن مات ولم يخلف فلا حق له عليه أيضا، فلا بد من دعوى ثلاثة أشياء أي دعوى الحق على أبيه، ودعوى موته، ودعوى أنه خلف في يده تركة - ثم قال: فإن ثبت الموت وثبت أنه خلف تركة فحينئذ تسمع دعواه بالحق عليه، ويكون القول قول الابن إنه لا يعلم أن على أبيه حقا) وهو كالصريح فيما قلناه، ولكن زاد فيها (لإرادة تحريرها اعتبار العلم بالموت والعلم بالحق).
وكان الأحرى الموافق لاطلاق قوله (صلى الله عليه وآله) (1): (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) ولغير ذلك إبقاؤها على حاله من غير هذه الزيادة التي تبعه عليها من تأخر عنه، بل صارت عندهم كالقاعدة في كل دعوى لها تعلق بفعل الغير، ومقتضاه أن اليمين حينئذ على نفيه طرف دعوى أخرى لا مدخلية لها في الأولى، بل هي على هذا التقدير لا طرف لها، بل مقتضاه أنه ليس للوارث رد اليمين على المدعي ما لم يدع عليه العلم، ضرورة عدم توجه يمين عليه أصلا حتى يكون له