بالإشارة والايماء إلى أسماء الله تعالى وبوضع يده على اسم الله في المصحف، ويعرف يمينه على الانكار كما يعرف إقراره وإنكاره، وإن لم يحضر المصحف وكتب اسم الله ووضعت يده عليه جاز، وينبغي أن يحضر معه من له عادة بفهم أغراضه وإيمائه وإشارته، وقد روي أن يكتب) إلى آخر، وهو كالصريح في عدم اختصاص ذلك وأن المدار على الإشارة التي أحد أفرادها ذلك.
والثاني إلى ابن حمزة، لكن الموجود في وسيلته (والأخرس يتوصل الحاكم إلى معرفة إقراره وإنكاره وإلى تعريفه حكم الحادثة بالإشارة، واحضر مجلس الحكم من يفهم أغراضه وأمكنه إفهامه، وإذا أراد تحليفه إذا توجه عليه وضع يده على المصحف وعرفه حكمها وحلفه بالايماء إلى أسماء الله تعالى، وإن كتب اليمين على لوح ثم غسلها وجمع الماء في شئ وأمره بشربه جاز، فإن شرب فقد حلف، وإن أبى ألزمه الحق).
وهي أيضا صريحة في عدم تعيين ذلك. ومن هنا حكي عن المقداد نفي البعد عنه، قال: (فإن الإشارة لا تنافيه، بل هذا أحد جزئياتها).
لكن لا يخفى عليك أن ظاهر العبارة يقتضي اعتبار الخصوصية المزبورة، واحتمال كون المراد منها الجواز بعيد، إلا أنه عليه يكون المشهور عدم جوازه بذلك، لكونه ليس من أفراد الإشارة، وتحمل الصحيحة حينئذ على قضية في واقعة كما في التحرير أو على كون ذلك بطريق التغليظ أو على أخرس لم يكن له إشارة مفهمة، كما عن السرائر وإن كان ينافيه رفع رأسه إلى السماء أو غير ذلك مما لا يقتضي الخروج عن قاعدة الأخرس الذي إشارته نطقه المعتضدة بعمل الأكثر هنا، بل عامة من تأخر حتى الفاضل المقداد الذي قد عرفت بناء جواز ذلك على زعمه أنه أحد أفراد الإشارة، ولكن مع ذلك كله فالأحوط الجمع بينهما مع رضا الأخرس وإلا فالإشارة.